[ صلاة من صلى خلف الصف وحده ] . المثال الخامس والأربعون : رد السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في وجوب الإعادة على من 
صلى خلف الصف وحده كما في المسند بإسناد صحيح وصحيحي 
 nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان   nindex.php?page=showalam&ids=13114وابن خزيمة  عن 
علي بن شيبان    : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=5680أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف ، فوقف حتى انصرف الرجل ، فقال له : استقبل صلاتك فلا صلاة لفرد خلف الصف   } . 
وفي السنن وصحيحي 
 nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان   nindex.php?page=showalam&ids=13114وابن خزيمة  عن 
وابصة بن معبد    : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=19047رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده ، فأمره أن يعيد صلاته   } . 
وفي مسند الإمام 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد    { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=20042سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل صلى وحده خلف الصف قال : يعيد صلاته   } فردت هذه السنن المحكمة بأنها خلاف الأصول ، ولعمر الله إنها هي محض الأصول ، وما خالفها فهو خلاف الأصول ، وردت بالمتشابه من حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  حديث { 
أحرم عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم ، فأداره  [ ص: 259 ] إلى يمينه ، ولم يأمره باستقبال الصلاة   } . 
وهذا من أفسد الرد ; فإنه لا يشترط أن تكون تكبيرة الإحرام من المأمومين في حال واحد ، بل لو كبر أحدهم وحده ثم كبر الآخر بعده صحت القدوة ولم يكن السابق فذا ، وإن أحرم وحده فالاعتبار بالمصافة فيما تدرك به الركعة وهو الركوع ، وأفسد من هذا الرد رد الحديث بأن الإمام يقف فذا ، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل وأعظم في صدور أهلها إن تعارض بهذا وأمثاله ، وأقبح من هذه المعارضة معارضتها بأن المرأة تقف خلف الصف وحدها ; فإن هذا هو موقفها المشروع بل الواجب ، كما أن موقف الإمام المشروع أن يكون وحده أمام الصف . 
أما موقف الفذ خلف الصف فلم يشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألبتة ، بل شرع الأمر بإعادة الصلاة لمن وقف فيه ، وأخبر أنه لا صلاة له . فإن قيل : فهب أن هذه المعارضات لم يسلم منها شيء ، فما تصنعون بحديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=130أبي بكرة  حين ركع دون الصف ثم مشى راكعا حتى دخل في الصف ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=19755زادك الله حرصا ولا تعد   } ولم يأمره بإعادة الصلاة وقد وقعت منه تلك الركعة فذا ؟ 
قيل : نقبله على الرأس والعينين ، ونمسك قوله صلى الله عليه وسلم : " لا تعد " فلو 
فعل أحد ذلك غير عالم بالنهي لقلنا له كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء ، فإن 
عاد بعد علمه بالنهي فإما أن يجتمع مع الإمام في الركوع وهو في الصف أولا ، فإن جامعه في الركوع وهو في الصف صحت صلاته ; لأنه أدرك الركعة وهو غير فذ كما لو أدركها قائما ، وإن 
رفع الإمام رأسه من الركوع قبل أن يدخل في الصف   . 
فقد قيل : تصح صلاته ، وقيل : لا تصح له تلك الركعة ويكون فذا فيها والطائفتان احتجوا بحديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=130أبي بكرة  ، والتحقيق أنه قضية عين : يحتمل دخوله في الصف قبل رفع الإمام ، ويحتمل أنه لم يدخل فيه حتى رفع الإمام . 
وحكاية الفعل لا عموم لها ; فلا يمكن أن يحتج بها على الصورتين ، فهي إذا مجملة متشابهة ، فلا يترك لها النص المحكم الصريح ، فهذا مقتضى الأصول نصا وقياسا ، وبالله التوفيق .