مسألة وإذا جوزنا انعقاد الإجماع عن الاجتهاد ، فهل وقع ؟ فيه خلاف ، حكاه 
 nindex.php?page=showalam&ids=13428ابن فورك  ، وإذا قلنا بوقوعه ، فهل يكون حجة تحرم مخالفته أم لا ؟ المشهور ، وعليه الجمهور : نعم ، وحكى 
 nindex.php?page=showalam&ids=13428ابن فورك  ، 
وعبد الوهاب  ،  
[ ص: 402 ] وسليم  ، عن قوم أنه لا يكون حجة ، ولعله قول 
ابن جرير  السابق ، وحكاه 
عبد الجبار  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم  صاحب المختصر . قاله 
 nindex.php?page=showalam&ids=12915أبو الحسين  في المعتمد . تنبيه : قال 
ابن السمعاني    : وهذا الخلاف فيما إذا كان الاجتهاد عن أصل ، فأما الاجتهاد عن غير أصل كالاجتهاد في جزاء الصيد ، وجهات القبلة ، وأروش الجنايات وقيم المتلفات . فمن يمنع انعقاد الإجماع بالقياس كان من هذا أمنع ، ومن جوز ثم اختلفوا ، فذهب بعضهم إلى امتناع انعقاد الإجماع عن مثل هذا الاجتهاد ، والصحيح جوازه . فروع [ لا يجب 
معرفة دليل الإجماع   ] الأول : قال 
الأستاذ أبو إسحاق    : 
لا يجب على المجتهد طلب الدليل الذي وقع الإجماع به ، فإن ظهر له ذلك أو نقل إليه كان أحد أدلة المسألة . وقال 
أبو الحسن السهيلي    : إذا أجمعوا على حكم ، ولم يعلم أنهم أجمعوا عليه من دلالة آية أو قياس أو غيره فإنه يجب المصير إليه ، لأنهم لا يجمعون إلا عن دلالة ، ولا يجب معرفتها .