صفحة جزء
مسألة [ المرسل والضعيف أولى من القياس ]

حكى ابن حزم عن أبي حنيفة أن الخبر المرسل والضعيف أولى من القياس ، ولا يحل القياس مع وجوده ، قال : والرواية عن الصاحب الذي لا يعرف له مخالف منهم أولى من القياس ، وقال الشافعي رحمه الله تعالى : لا يجوز القياس مع نص القرآن أو خبر مسند صحيح ، وأما عند [ ص: 47 ] عدمهما فإن القياس واجب في كل حكم . وقال أبو الفرج القاضي وأبو بكر الأبهري ، المالكيان : القياس أولى من خبر الواحد المسند والمرسل . قال ابن حزم : وما نعلم هذا القول عن مسلم يرى قبول خبر الواحد قبلهما . وحكى الشيخ شهاب الدين أبو شامة في كتاب " الجهر بالبسملة " عن القاضي ابن العربي أنه سمع أبا الوفاء بن عقيل في رحلته إلى العراق يقول : مذهب أحمد أن ضعيف الأثر خير من قوي النظر . قال ابن العربي : وهذه وهلة من أحمد لا تليق بمنصبه ، فإن ضعيف الأثر لا يحتج به مطلقا . وقال بعض أئمة الحنابلة المتأخرين : هذا ما حكاه عن أحمد ابنه عبد الله ، ذكره في مسائله . ومراده بالضعيف غير ما اصطلح عليه المتأخرون من قسم الصحيح والحسن ، بل عنده الحديث قسمان : صحيح وضعيف ، والضعيف ما انحط على درجة الصحيح ، وإن كان حسنا . واعلم أن القياس قد يعمل به مع وجود النص في صور :

منها : أن يكون النص عاما والقياس خاصا ، وقلنا بقول الجمهور : إنه يجوز تخصيص العموم بالقياس ، فالقياس مقدم .

ومنها : أن يكون أصل القياس ثبت بنص أقوى من ذلك النص المعارض وقطع بوجود العلة في الفرع ، فإنه يقدم على النص .

ومنها : أن يكون النص مخالفا للقياس من كل وجه على رأي الحنفية ، فإنهم يقدمون القياس على خبر الواحد ، وحكاه ابن برهان عن مالك أيضا .

التالي السابق


الخدمات العلمية