صفحة جزء
الثالث والعشرون : أن لا يكون مؤيدا للقياس أصل منصوص عليه بالإثبات على أصل منصوص عليه بالنفي ، كالعلة التي يقيس بها العراقيون المسافات على المزارعة ، والدعوى في الدم مع اللوث على الدعوى في الأموال في البداءة فيهما بيمين المدعى عليه . ذكره الأستاذ أبو منصور وقال : هذا معنى ما روى يونس بن عبد الأعلى عن الشافعي أنه لا يقاس أصل على أصل .

التالي السابق


الخدمات العلمية