صفحة جزء
[ ص: 336 ] فصل في الحرام وهو لغة : المنع . قال الله تعالى : { وحرمنا عليه المراضع من قبل } أي : حرمناه رضاعهن ومنعناه منهن ، إذ لم يكن حينئذ مكلفا ، وقوله تعالى : { إن الله حرمهما على الكافرين } ويطلق بمعنى الوجوب كقوله :

فإن حراما لا أرى الدهر باكيا على شجوه إلا بكيت على عمرو

وعليه خرج قوله تعالى : { وحرام على قرية } أي وواجب على قرية أردنا إهلاكها أنهم لا يرجعون عن الكفر إلى الإيمان ، وحكي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه ، وفي الاصطلاح : ما يذم فاعله شرعا من حيث هو فعل ، ومن أسمائه القبيح ، والمنهي عنه ، والمحظور . وقال أبو عبد الله الزبيري : الحرام يكون مؤبدا ، والمحظور قد يكون [ ص: 337 ] إلى غاية حكاه عنه العسكري في فروقه " ، وفي " النكت " لابن الفارض المعتزلي حكى الشيخ أبو عبد الله يعني البصري عن فقهاء العراق أنهم كانوا يقولون : محرم في القبيح إذا كان طريق قبحه مقطوعا به ، ويقولون : مكروه فيما كان طريقه مجتهدا فيه كسؤر كثير من السباع . قال ابن سراقة : وسماه الشافعي في كثير من كتبه مكروها أيضا توسعا ، والأظهر أن لفظ المكروه لا يقتضي التحريم .

التالي السابق


الخدمات العلمية