صفحة جزء
[ ص: 183 ] مسألة

قد ذكرنا أن الجمع المنكر عند الأكثرين محمول على أقل الجمع ، فيحتاج إلى تعريفه ، والخلاف في أن أقل الجمع ماذا ؟ لا بد من تحريره ، فنقول : ليس الخلاف في معنى لفظ الجمع المركب من " الجيم والميم والعين " كما قال إمام الحرمين ، وإلكيا الهراسي ، وسليم في التقريب " فإن " ج م ع " موضوعها يقتضي ضم شيء إلى شيء وذلك حاصل في الاثنين والثلاثة وما زاد ، بلا خلاف .

قال سليم بل قد يقع على الواحد ، كما يقال : جمعت الثوب بعضه إلى بعض ، وإليه يشير كلام الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني في كتاب " الترتيب " وأن لفظ الجمع محل وفاق ، فإنه قال : لفظ الجمع في اللغة له معنيان : الجمع من حيث الفعل المشتق منه الذي هو مصدر جمع يجمع جمعا والجمع الذي هو لقب ، وهو اسم لعدد وضع فوق الاثنين للاستغراق وأقله ثلاثة ، وهذا اللقب لهذا العدد كسائر الألقاب كزيد وحمار ونار .

وقال : وبعض من لم يهتد إلى هذا الفرق خلط الباب ، فظن أن الجمع الذي هو بمعنى اللقب من جملة الجمع الذي بمعنى الفعل ، فقال : إذا كان الجمع من الضم فالواحد إذا أضيف إلى الواحد فقد جمع بينهما ، فوجب أن يكون جمعا ، وثبت أن الاثنين أقل الجمع . وخالف بهذا القول جميع أهل اللغة ، وسائر من كان مثله من أهل العلم .

وقال : إن هذا المخالف هو أبو بكر القفال ، وفيه نظر ، فإن الشيخ أبا محمد الجويني حكى عن القفال الشاشي أنه قال في أصوله : أقل الجمع ثلاثة ، وضعف القول بأنه اثنان . [ ص: 184 ]

وليس من محل الخلاف أيضا تعبير الاثنين عن أنفسهما بضمير الجمع ، نحو نحن فعلنا ، لأن العرب لم تضع للمتكلم ضمير التثنية كما وضعت للمخاطب والغائب ، وليس للاثنين إذا عبرا عن أنفسهما بمضمر إلا الإتيان بضمير الجمع .

وذكر إمام الحرمين أيضا أن الخلاف ليس في مدلول مثل قوله : { فقد صغت قلوبكما } ، وقول القائل : ضربت رءوس الرجلين ، وقطعت بطونهما : بل الخلاف في الصيغ الموضوعة للجمع سواء كانت للسلامة أو التكسير كما قال إلكيا ، نحو مسلمين ورجال .

وقال الأستاذ أبو منصور : الخلاف في أقل الجمع الذي تقتضيه صيغة الجمع بنفسها أو بعلامة الجمع وهو ظاهر كلام الغزالي أيضا ، فإنه جعل من صور الخلاف لفظ الناس . وفيه مذاهب . [ المذاهب في أقل الجمع ]

الأول : أن أقله اثنان ، وهو المروي عن عمر وزيد بن ثابت ، وحكاه عبد الوهاب عن الأشعري وابن الماجشون ، قال الباجي : وهو [ ص: 185 ] قول القاضي أبي بكر ، وحكاه هو وابن خويز منداد عن مالك ، واختاره الباجي وقال القاضي أبو الطيب : كان الأشعري يختاره وينصره في المجالس .

ونقله صاحب المصادر عن القاضي أبي يوسف . قال : ولهذا ذهب إلى انعقاد صلاة الجمعة باثنين سوى الإمام ، فجعل قوله : { فاسعوا إلى ذكر الله } متناولا اثنين ، وأنكر ذلك السرخسي كما سيأتي .

وحكاه الأستاذ أبو منصور عن أهل الظاهر ، وسليم عن الأشعرية ، وبعض المحدثين ، وقال ابن حزم : إنه قول جمهور أهل الظاهر ، ثم أجاز خلافه .

وحكاه ابن الدهان النحوي في الغرة عن محمد بن داود وأبي يوسف والخليل ونفطويه قال : وسأل سيبويه الخليل عن ما أحسن فقال : الاثنان جمع ، وعن ثعلب أن التثنية جمع عند أهل اللغة ، واختاره الغزالي ، وقد يحتج لهذا بقوله تعالى : { قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة } لأنهم طلبوا إلها مع الله ، ثم قالوا : { كما لهم آلهة } ، فدل على أنهم إذا صار لهم إلهان صاروا بمنزلة آلهة .

الثاني : أن أقله ثلاثة ، وبه قال عثمان وابن عباس ، وهو ظاهر نص [ ص: 186 ] الشافعي في الرسالة ، ونقله الروياني في البحر في كتاب العدد عن نص الشافعي ، قال : وهو مشهور مذهب أصحابنا ، وقال إمام الحرمين : إنه ظاهر مذهب الشافعي ، وقال إلكيا : هو مختار الشافعي ، ونقله ابن حزم عن الشافعي ، وبه يأخذ ، ونقله القاضي أبو الطيب عن أكثر أصحابنا ، وقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني : إنه ظاهر المذهب ، ورأيت من حكى عنه اختيار الأول ، وهو سهو .

ونقله عبد الوهاب عن مالك ، قال : وبه أجاب فيمن قال : " علي عهود الله " أنها ثلاثة ، وله علي دراهم ونحوه .

ونقله أبو الخطاب من الحنابلة عن نص أحمد بن حنبل ، وحكاه سليم في التقريب عن أهل العراق وعامة المعتزلة ، وحكاه ابن الدهان عن جمهور النحاة .

وقال ابن خروف في شرح الكتاب : إنه مذهب سيبويه قال : وإذا كانوا لا يوقعون الجمع الكثير موضع القليل ، ولا القليل موضع الكثير إذا كان للاسم جمع قليل وكثير فأحرى أن لا يوقعوا على الاثنين لفظ الجمع ، وقال الأستاذ أبو بكر بن طاهر الاثنان وإن كان جمعا لا يعبر عنهما بذلك ، للبس انتهى .

وحكاه الأستاذ أبو منصور عن الشافعي ومالك وأبي حنيفة ونسبته على أن المراد أقل الجمع للعدد .

قال : فأما الاثنان فجمعهما جمع اجتماع لا جمع عدد . [ ص: 187 ]

وقال القفال الشاشي في أصوله : أقل الجمع ثلاثة ، ولهذا جعل الشافعي أقل ما يعطى من الفقراء والمساكين ثلاثة ، وقال في الوصية للفقراء : إن أقلهم ثلاثة ، ولأن الأسماء دلائل على المسميات ، وقد جعلوا للمفرد والمثنى صيغة ، فلا بد وأن يكون للجمع صيغة خلافهما .

وقال الماوردي في " الحاوي " : إن أقل الجمع ثلاثة ، أي أقل جمع ، ومن جعل أقل الجمع اثنين جعلهما أقل العموم . قال شمس الأئمة السرخسي : ونص عليه محمد في السير الكبير " وظن بعض أصحابنا أن أبا يوسف يقول : إن أقله اثنان على قياس مسألة الجمعة ، وليس كذلك ، فإن عنده الجمع الصحيح ثلاثة .

وإذا قلنا بهذا القول ، فهل يصح إطلاقه على اثنين على جهة المجاز أم لا يصح أصلا ؟ فيه كلام . والمشهور الجواز وحكى ابن الحاجب قولا أنه لا يطلق على اثنين لا حقيقة ولا مجازا وفي ثبوته نظر نقلا وتوجيها ، ولم يصح مجازا من مجاز التعبير بالكل عن البعض .

الثالث : الوقف حكاه الأصفهاني في شرح المحصول عن الآمدي ، وفي ثبوته نظر ، وإنما أشعر به كلام الآمدي ، فإنه قال في آخر المسألة : وإذا عرف مأخذ الجمع من الجانبين ، فعلى الناظر الاجتهاد [ ص: 188 ] في الترجيح وإلا فالوقف لازم ، هذا كلامه ، ومجرد هذا لا يكفي في حكايته مذهبا .

الرابع : أن أقله واحد . هكذا حكاه بعضهم ، وأخذه من قول إمام الحرمين : والذي أراه أن الرد إلى واحد ليس بدعا ، ولكنه أبعد من الرد إلى اثنين ، كأن ترى امرأة تبرجت لرجل فتقول : أتتبرجين للرجال ؟ وفيه نظر ، لأنه إن كان مراد الإمام حمل ذلك بطريق المجاز كما نقله إلكيا الطبري عنه ، فهذا لا نزاع فيه ، وليس الكلام فيه ، وقد صرح به القفال الشاشي أيضا في كتابه في الأصول ، فقال بعد ذكر الأدلة : وقد يستوي حكم التثنية وما دونها بدليل كالمخاطب للواحد بلفظ الجمع في قوله تعالى : { رب ارجعون } { وإنا له لحافظون } وقد تقول العرب للواحد : افعلا ، افعلوا . هذا كلامه . وهو ظاهر في أنه مجاز لاشتراطه القرينة فيه ، وكذلك قاله إلكيا الطبري . ومثله بقوله تعالى : { فقدرنا فنعم القادرون } .

وذكر ابن فارس في كتاب فقه العربية صحة إطلاق الجمع وإرادة الواحد ، ومثله بقوله تعالى : { فناظرة بم يرجع المرسلون } ، وهو واحد بدليل قوله تعالى : { فلما جاء سليمان } وقال الزمخشري في قوله تعالى : { كذبت قوم نوح المرسلين } ، المراد بالمرسلين نوح نحو قولك : [ ص: 189 ] فلان يركب الدواب ، ويلبس البرود : وظاهر كلام الغزالي أن ذلك مجاز بالاتفاق .

قال : وقوله لامرأته : أتكلمين الرجال . ويريد رجلا واحدا ففيه استعمال لفظ الجمع بدلا عن لفظ الواحد لتعلق غرض الزوج بجنس الرجال ، لا أنه عنى بلفظ الرجل رجلا واحدا . قلت : هذا صحيح ، لأن الرجل لم يطلق الرجال على واحد ; بل على جمع ، لظنه أنها ما تبرجت لواحد إلا وقد تبرجت لغيره ، فتبرجها لواحد سبب للإطلاق ، لا أن المراد برجال واحد .

وذكر المازري أن القاضي أبا بكر حكى الاتفاق على أنه مجاز . قال : لكن الإمام أبو حامد الإسفراييني خالف فيه ، وذهب إلى أنه يبقى في تناوله للواحد على الحقيقة محتجا بقوله تعالى : { وإنا له لحافظون } ، وهو سبحانه وحده منزل الذكر ، فإذا ثبتت العبارة بلفظ الجمع عن الواحد لم يستنكر حمل العموم المخصص على الواحد حقيقة

قال المازري : وهذا يجاب عنه بأن هذا نوع آخر من ألفاظ الجموع ، والواحد العظيم يخبر عن نفسه بلفظ الجمع ، وهذا منصوص لأهل اللسان في مقام التعظيم فلا يجري هذا في جانب العموم . انتهى .

وقال الإبياري : شارح البرهان " الذي عليه الأكثرون أنه لا يصح إلى واحد ، لبطلان حقيقة الجمع ، ولهذا صار المعظم إلى أن ألفاظ العموم نصوص في أقل الجمع ، وإن اختلفوا في أن أقل الجمع اثنان أو ثلاثة .

وما ذكره الإمام من أنه لا حجة فيه ، وقد قال هو : إنه ليس من [ ص: 190 ] مقتضى الجمع ، وإنما صارت رؤية الواحد سببا للتوبيخ على التبرج للجنس ، ولهذا كانت صيغة الجمع هنا أحسن من الإفراد ، وفرق بين إطلاق لفظ الجمع على الواحد ، وبين كون الواحد سببا لإطلاق لفظ الجمع على الحقيقة .

وأقول في تحرير مقالة الإمام : إن هاهنا مقامين .

أحدهما : بالنسبة إلى الاستعمال .

والثاني : بالنسبة إلى الحمل كنظيره في مسألة المشترك في معنييه .

فالأول : أن يطلق المتكلم لفظ الجمع ويريد به الواحد ، وهذا لا منع منه بالاتفاق ، لا سيما إذا كان معظما نفسه .

والثاني : أن يورد لفظ الجمع هل يصح من السامع رده إلى الواحد ؟ وهذا موضع كلام الإمام ، فذهب . الأكثرون كما قال الإبياري في شرح البرهان " إلى أنه لا يصح ، لبطلان حقيقة الجمع ، ولذلك صار المعظم إلى أن ألفاظ العموم نص في أقل الجمع ، وإن اختلفوا في أن أقل الجمع اثنان أو ثلاثة وذهب الإمام إلى أنه يصح ، والحاصل أن صحة الإطلاق غير مسلمة الرد ، وأنه إن وجد هناك ثلاثة صح الرد إليها وفاقا ، وإن وجد اثنان انبنى على الخلاف في أنه أقل الجمع ، وإن رد إلى الواحد بطل عند الجمهور ، لأنه بانتهاء اللفظ إلى أن بطل المخصص فيما وراء ذلك ، لأن اللفظ نص في أقل الجمع ، فحمله على ما دون ذلك خروج عن حقيقة اللفظ ، وعلى هذا فلا يحسن حكاية قول في هذه المسألة بأن أقله واحد . لكن تابعت ابن الحاجب على ما فيه . [ ص: 191 ]

وقد جعل الإمام المراتب في الرد ثلاثة ، فإنه يرى أن اللفظ نص في الزيادة على الواحد ، لا يتغير إلا بقرينة ، وهو نص في الزيادة على الاثنين ، لا ينقص عن ذلك إلا بقرينة ، ويرى أنه ليس بنص في الزيادة على الثلاثة بحال ، بل إنما يكون ظاهرا في الزيادة ، فإذا دل الدليل على إرادة الظاهر ترك ، ولم يقتصر على نوع مخصوص كسائر الظواهر .

وقال : إن الناظر في هذه المسألة في أول مرة لا يظهر له مقصوده ، فلا ينبغي أن يكون ذلك سببا لمنعه من التكميل ، فإن المقصود منها يظهر على التدريج . انتهى .

وتحرير هذا من النفائس التي لم يسبق إليها . وقد حكى أصحابنا فيما لو وصى لأقاربه ، وليس له إلا قريب واحد ، وجهين :

أحدهما : يصرف إليه الجميع ، لأن القصد جهة القرابة . والثاني : اعتبار الجمع من ثلاثة أو اثنين . [ الخامس التفريق بين جمع الكثرة وجمع القلة ]

والخامس : ما حكاه إلكيا الطبري عن إمام الحرمين من التفصيل بين جمع الكثرة ، فهو ظاهر في الاستغراق ; وبين جمع القلة فهو ظاهر فيما دون العشرة ، ولا يمتنع رجوعه إلى الاثنين بقرينة ، وكذلك إلى الواحد وهو مجاز ، هذا كلامه .

وعن ابن عربي أنه ذكر في " الفتوحات الملكية " أنه رأى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام ، فسأله عن أقل الجمع : اثنان أم ثلاثة ؟ فقال عليه السلام : إن أردت أقل جمع الأزواج فاثنان ، وإن أردت أقل جمع الإفراد فثلاثة .

التالي السابق


الخدمات العلمية