الثالث : 
أنه ظاهر لا يرتقي إلى القطع   . وكلام 
إمام الحرمين  يقتضي أنه قد يكون قطعيا . وعلى الأول : فهل يصح إسقاطه بجملته حتى يكون كإزالة الظاهر ، أو لا وإنما يؤول حتى يرد إلى البعض كما في تخصيص العموم ؟ قال 
الإمام  في " البرهان " : يصح إسقاطه بجملته ، لأنه غير مستقل بنفسه ، فإذا دل الدليل على إسقاط المفهوم بكماله بقي اللفظ فيما دل عليه بالنطق ، فلم يتعطل اللفظ بخلاف ما إذا خرج من العموم كل أفراده ، لأنه يؤدي إلى تعطيل اللفظ . والحاصل أن إسقاط المفهوم بالكلية كتخصيص العموم . وحكي في " المنخول " عن 
ابن مجاهد  أنه لا بد من ترك بقية كما في المنطوق . قال :  
[ ص: 138 ] والمختار خلافه إذ ليس المفهوم سائر الكلام ، وإنما هو بعض مقتضيات اللفظ ، فليس في تركه مع تبقية المنطوق نسخ ، بل هو كتخصيص العموم . 
.