صفحة جزء
الكتاب الثالث في القواعد المختلف فيها ولا يطلق الترجيح لاختلافه في الفرع وهي عشرون قاعدة .

القاعدة الأولى

الجمعة : ظهر مقصورة ، أو صلاة على حيالها ؟ قولان : ويقال : وجهان .

قال في شرح المهذب : ولعلهما مستنبطان من كلام الشافعي ، فيصح تسميتهما قولين ووجهين . والترجيح فيهما مختلف في الفروع المبنية عليهما .

منها : لو نوى بالجمعة الظهر المقصورة . قال صاحب التقريب : إن قلنا : هي صلاة على حيالها ، لم يصح : بل لا بد من نية الجمعة ، وإن قلنا : ظهر مقصورة ; فوجهان :

[ ص: 163 ] أحدهما : تصح جمعته ; لأنه نوى الصلاة على حقيقتها

والثاني : لا ; لأن مقصود النيات التمييز ، فوجب التمييز بما يخص الجمعة .

ولو نوى الجمعة ، فإن قلنا : صلاة مستقلة أجزأته ، وإن قلنا : ظهر مقصورة ، فهل يشترط نية القصر ؟ فيه وجهان . الصحيح : لا ، انتهى . والأصح في هذا الفرع أنها صلاة مستقلة .

ومنها : لو اقتدى مسافر في الظهر بمن يصلي الجمعة ، فإن قلنا : ظهر مقصورة فله القصر ، وإلا لزمه الإتمام ، وهو الأصح .

ومنها : هل له جمع العصر إليها ، لو صلاها وهو مسافر ؟ قال العلائي : يحتمل تخريجه على هذا الأصل . فإن قلنا : صلاة مستقلة ، لم يجز ، وإلا جاز .

قلت : ينبغي أن يكون الأصح : الجواز .

ومنها : إذا خرج الوقت فيها ، فهل يتمونها ظهرا ، بناء ، أو يلزم الاستئناف ؟ قولان . قال الرافعي : مبنيان على الخلاف ، في أن الجمعة ظهر مقصورة ، أو صلاة على حيالها . إن قلنا : بالأول ، جاز البناء ، وإلا فلا ، والأصح جواز البناء .

فقد رجح في هذا الفرع أنها ظهر مقصورة .

ومنها : لو صلوا الجمعة خلف مسافر ، نوى الظهر قاصرا ، فإن قلنا : هي ظهر مقصورة ، صحت قطعا ، وإن قلنا : صلاة مستقلة ، جرى في الصحة خلاف .

التالي السابق


الخدمات العلمية