صفحة جزء
الثانية : ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها ومن فروعه : المضطر : لا يأكل من الميتة ، إلا قدر سد الرمق ومن استشير في خاطب ، واكتفى بالتعريض كقوله : لا يصلح لك . لم يعدل إلى التصريح ، ويجوز أخذ نبات الحرم لعلف البهائم . ولا يجوز أخذه لبيعه لمن يعلف . والطعام في دار الحرب يؤخذ على سبيل الحاجة لأنه أبيح للضرورة ، فإذا وصل عمران الإسلام امتنع ، ومن معه بقية ردها .

ويعفى : عن محل استجماره ولو حمل مستجمرا في الصلاة بطلت . ويعفى عن [ ص: 85 ] الطحلب في الماء فلو أخذ ورق ، وطرح فيه وغيره ضر .

ويعفى عن ميت لا نفس له سائلة فإن طرح ضر .

ولو فصد أجنبي امرأة : وجب أن تستر جميع ساعدها ولا يكشف إلا ما لا بد منه للفصد .

والجبيرة يجب أن لا تستر من الصحيح إلا ما لا بد منه للاستمساك .

والمجنون لا يجوز تزويجه أكثر من واحدة لاندفاع الحاجة بها .

وإذا قلنا : يجوز تعدد الجمعة لعسر الاجتماع في مكان واحد لم يجز إلا بقدر ما يندفع فلو اندفع بجمعتين لم يجز بالثالثة ، صرح به الإمام وجزم به السبكي والإسنوي .

ومن جاز له اقتناء الكلب للصيد لم يجز له أن يقتني زيادة على القدر الذي يصطاد به ، صرح به بعضهم ، وخرجه في الخادم على هذه القاعدة .

تنبيه :

خرج عن هذا الأصل صور : منها : العرايا فإنها أبيحت للفقراء ، ثم جازت للأغنياء في الأصح .

ومنها : الخلع ، فإنه أبيح مع المرأة على سبيل الرخصة ، ثم جاز مع الأجنبي .

ومنها : اللعان جوز حيث تعسر إقامة البينة على زناها ، ثم جاز حيث يمكن على الأصح .

فائدة :

قال بعضهم : المراتب خمسة : ضرورة ، وحاجة ، ومنفعة ، وزينة ، وفضول . فالضرورة : بلوغه حدا إن لم يتناوله الممنوع هلك ، أو قارب وهذا يبيح تناول الحرام .

والحاجة : كالجائع الذي لو لم يجد ما يأكله لم يهلك غير أنه يكون في جهد ومشقة . وهذا لا يبيح الحرام ، ويبيح الفطر في الصوم .

والمنفعة : كالذي يشتهي خبز البر ، ولحم الغنم ، والطعام الدسم .

والزينة : كالمشتهي الحلوى ، والسكر ، والثوب المنسوج من حرير ، وكتان . والفضول : التوسع بأكل الحرام ، والشبهة .

تذنيب

قريب من هذه القاعدة : ما جاز لعذر بطل بزواله ، كالتيمم يبطل بوجود الماء قبل الدخول في الصلاة .

ونظيره : الشهادة على الشهادة لمرض ، ونحوه يبطل إذا حضر الأصل عند الحاكم قبل الحكم .

التالي السابق


الخدمات العلمية