صفحة جزء
( الفرق السبعون والمائتان بين قاعدة ما يجب النهي عنه من المفاسد ، وما يحرم وما يندب )

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { لتأمرن ولتنهون أو ليوشكن أن يبعث الله عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجيب لكم } قال الترمذي : حديث حسن فللأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثلاثة شروط :

( الشرط الأول ) أن يعلم ما يأمر به وينهى عنه فالجاهل بالحكم لا يحل له النهي عما يراه ، ولا الأمر به ( الشرط الثاني ) : أن يأمن من أن يكون يؤدي إنكاره إلى منكر أكبر منه مثل أن ينهى عن شرب الخمر فيؤدي نهيه عنه إلى قتل النفس أو نحوه

( الشرط الثالث ) : أن يغلب على ظنه أن إنكاره المنكر مزيل له ، وأن أمره بالمعروف مؤثر في تحصيله فعدم أحد الشرطين الأولين يوجب التحريم

[ ص: 256 ] وعدم الشرط الثالث يسقط الوجوب ويبقي الجواز والندب ثم مراتب الإنكار ثلاثة أقواها أن يغيره بيده ، وهو واجب عينا مع القدرة فإن لم يقدر على ذلك انتقل للتغيير بالقول ، وهي المرتبة الثانية وليكن القول برفق لقوله عليه السلام { من أمر مسلما بمعروف فليكن أمره كذلك } قال الله عز وجل { فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى } وقال عز وجل { ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن } فإن عجز عن القول انتقل للرتبة الثالثة وهي الإنكار بالقلب ، وهي أضعفها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه } وليس وراء ذلك شيء من الإيمان ، ويروى { وذلك أضعف الإيمان } خرجه أبو داود ، وفي الصحيح نحوه

( سؤال ) قد نجد أعظم الناس إيمانا يعجز عن الإنكار ، وعجزه لا ينافي تعظيمه لله - تعالى - وقوة الإيمان ؛ لأن الشرع منعه أو أسقطه عنه بسبب عجزه عن الإنكار لكونه يؤدي لمفسدة أعظم أو نقول : لا يلزم من العجز عن القربة نقص الإيمان ، فما معنى قوله عليه السلام { وذلك أضعف الإيمان } جوابه المراد بالإيمان ها هنا الإيمان الفعلي الوارد في قوله تعالى { وما كان الله ليضيع إيمانكم } أي صلاتكم لبيت المقدس والصلاة فعل ، وقال عليه السلام { الإيمان سبع وخمسون شعبة وقيل : بضع وسبعون أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق } وهذه التجزئة إنما تصح في الأفعال وقد سماها إيمانا وأقوى الإيمان الفعلي إزالة اليد لاستلزامه إزالة المفسدة على الفور ثم القول ؛ لأنه قد لا تقع معه الإزالة ، وقد تقع ، والإنكار القلبي لا يورث إزالة ألبتة ، أو يلاحظ عدم تأثيره في الإزالة فيبقى الإيمان مطلقا ، وها هنا ست مسائل يكمل بها الفرق ( المسألة الأولى )

أن الوالدين يأمران بالمعروف وينهيان عن المنكر ، قال مالك : ويخفض لهما في ذلك جناح الذل من الرحمة


[ ص: 256 ] حاشية ابن حسين المكي المالكي

( الفرق الثاني والسبعون والمائتان بين قاعدة ما يجب النهي عنه من المفاسد وما يحرم وما يندب )

وهو أن النهي عن المنكر والأمر بالمعروف واجب إذا اجتمعت فيه شروط ثلاث

( الشرط الأول ) أن يعلم ما يؤمر به وينهى [ ص: 282 ] عنه

( الشرط الثاني ) أن يأمن من أن يؤدي إنكاره إلى منكر أكبر منه بأن لا يكون إذا نهاه عن منكر فعل ما هو أعظم منه إما في غير الناهي ، وإما في الناهي كأن ينهاه عن الزنا فيقتله

( الشرط الثالث ) : أن يغلب على ظنه أن إنكاره المنكر مزيل له ، وأن أمره بالمعروف مؤثر في تحصيله ، ومحرم إذا كان يعتقد الملابس تحريمه ، وإذا فقد أحد الشرطين الأولين فلا يحل للجاهل بالحكم النهي عما يراه ، ولا الأمر به ، ولا لمن لم يأمن أن يؤدي إنكاره عن المنكر إلى ما هو أعظم منه أما في غير الناهي فبالاتفاق ، وأما في نفس الناهي فعلى الخلاف الآتي ، ومندوب إذا كان لا يعتقد الملابس حله ، ولا حرمته ، وهو متقارب المدارك وإذا كان الفعل مكروها لا حراما ، والمتروك مندوبا لا واجبا ، وإذا عدم الشرط الثالث بأن لم يغلب على ظنه أن إنكاره المنكر مزيل له ، وأن أمره بالمعروف مؤثر في تحصيله بل استوى الأمران الإزالة وعدمها والتأثير وعدمه أو غلب على ظنه عدم الإزالة وعدمها والتأثير وعدمه فحينئذ يسقط الواجب ويبقى الجواز والندب وتوضيح ذلك أن للوجوب حالة واحدة ، وهي ما إذا اجتمعت في النهي عن المنكر والأمر بالمعروف الشروط الثلاثة المتقدمة ، وأن للتحريم ثلاث حالات

( الحالة الأولى ) : ما إذا اعتقد الملابس للمنكر تحريمه

( والحالة الثانية ) ما إذا فقد الشرط الأول بأن لم يعلم ما يؤمر به وينهى عنه

( الحالة الثالثة ) : ما إذا فقد الشرط الثاني وتحته قسمان : الأول : أن يؤدي إنكاره المنكر إلى ما هو أعظم منه في غير الناهي فيتفق الناس عليه أنه يحرم النهي عن المنكر

( القسم الثاني ) : أن يؤدي إنكاره المنكر إلى ما هو أعظم منه في الناهي بأن ينهاه عن الزنا فيقتله فيختلف الناس فيه فمنهم من سواه بالأول نظرا لعظم المفسدة ، ومنهم من فرق ، وقال : هذا لا يمنع ، والتغرير بالنفوس مشروع في طاعة الله - تعالى - لقوله تعالى { وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير } فمدحهم بسبب أنهم قتلوا بسبب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأنهم ما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا وهذا يدل على أن بذل النفوس في طاعة الله - تعالى - مأمور به ، وقتل يحيى بن زكريا صلوات الله عليهما بسبب أنه نهى عن تزويج الربيبة ، وقال صلى الله عليه وسلم { أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر } ، ومعلوم أنه عرض نفسه للقتل بمجرد هذه الكلمة فجعله صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد ولم يفرق بين كلمة وكلمة كانت في الأصول أو الفرع من الكبائر أو الصغائر وقد خرج ابن الأشعث مع جمع كبير من التابعين [ ص: 283 ] في قتال الحجاج وعرضوا أنفسهم للقتل وقتل منهم خلائق كثيرة بسبب إزالة ظلم الحجاج وعبد الملك بن مروان وكان ذلك في الفروع لا في الأصول ، ولم ينكر أحد من العلماء عليهم ذلك ، ولم يزل أهل الجد والعزائم على ذلك من السلف الصالحين فيظهر من هذه النصوص أن المفسدة العظمى إنما تمنع إذا كانت من غير هذا القبيل أما هذا فلا ، وأن للندب ثلاث حالات

( الحالة الأولى ) : ما إذا كان الملابس للمنكر لا يعتقد حله ، ولا حرمته ، وهو متقارب المدارك

( والحالة الثانية ) ما إذا كان الفعل مكروها لا حراما ، والمتروك مندوبا لا واجبا

( والحالة الثالثة ) ما إذا فقد الشرط الثالث بأن استوى الأمران الإزالة وعدمها والتأثير وعدمه أو غلب على ظنه عدم الإزالة وعدم التأثير هذا تهذيب ما في الأصل وصححه ابن الشاط قلت : ويؤخذ من الحالة الأولى للتحريم ، والحالة الأولى للندب أن للوجوب حالة ثانية هي ما إذا كان الملابس للمنكر المتفق على إنكاره أو المختلف فيه مع ضعف مدرك التحليل جدا يعتقد حله كما لا يخفى فتأمل والله أعلم

( وصل ) مراتب الإنكار ثلاثة دل عليها ما خرجه أبو داود من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم { من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وليس وراء ذلك شيء من الإيمان } ويروى { وذلك أضعف الإيمان } وفي الصحيح نحوه وأقواها أن يغيره بيده ، وهو واجب عينا مع القدرة فإن لم يقدر على ذلك انتقل للتغيير بالقول ، وهي المرتبة الثانية وليكن القول برفق لقوله عليه السلام { من أمر مسلما بمعروف فليكن أمره كذلك } قال الله عز وجل { فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى } وقال عز وجل { ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن } فإن عجز عن القول انتقل للرتبة الثالثة ، وهي الإنكار بالقلب ، وهي أضعفها قال الأصل : وعجزه عن الإنكار باليد أو بالقول ، وإن كان أعظم الناس إيمانا لا ينافي تعظيمه لله - تعالى - وقوة الإيمان ؛ لأن الشرع منعه أو أسقطه عنه بسبب عجزه عن الإنكار لكونه يؤدي لمفسدة أعظم ، أو نقول لا يلزم من العجز عن القربة نقص الإيمان وحينئذ يتعين أن المراد بالإيمان في قوله عليه السلام { وذلك أضعف الإيمان } الإيمان الفعلي الوارد في قوله تعالى { وما كان الله ليضيع إيمانكم } أي صلاتكم لبيت المقدس والصلاة فعل ، وقال عليه السلام { الإيمان سبع وخمسون شعبة ، وقيل : بضع وسبعون أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق } وهذه التجزئة إنما تصح في الأفعال وقد سماها إيمانا وأقوى الإيمان الفعلي إزالة اليد لاستلزامه إزالة المفسدة على الفور ثم القول ؛ لأنه قد لا تقع معه الإزالة [ ص: 284 ] وقد تقع والإنكار القلبي لا يؤثر إزالة ألبتة ، أو يلاحظ عدم تأثيره في الإزالة فيبقى الإيمان ا هـ وقال العلامة الأمير في حاشيته على عبد السلام على جوهرة التوحيد : ومعنى ضعفه دلالته على غرابة الإسلام وعدم انتظامه ، وإلا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها ا هـ يريد أن الإيمان في الحديث باق على حقيقته بمعنى التصديق القلبي والمراد بضعفه ضعفه في زمن عدم القدرة على الإنكار باليد أو بالقول كما يشير إليه حديث { بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ } لا ضعفه بالنسبة للمنكر بقلبه ؛ لأنه أدى ما هو الواجب عليه والله - سبحانه وتعالى - أعلم

( وصل ) في خمس مسائل تتعلق بالنهي عن المنكر والأمر بالمعروف ويكمل بها الفرق ( المسألة الأولى )

يأمر الولد والديه بالمعروف وينهاهما عن المنكر قال مالك : ويخفض لهما في ذلك جناح الذل من الرحمة .

التالي السابق


الخدمات العلمية