صفحة جزء
ومنها إذا باع أمة بعبد ثم وجد بالعبد عيبا فله الفسخ واسترجاع الأمة ، وكذلك سائر السلع المعيبة إذا علم بها بعد العقد وليس له التصرف في عوضه الذي أداه لأن ملك الآخر عليه تام مستقر فلو أقدم وأعتق الأمة أو وطئها لم يكن ذلك فسخا ولم ينفذ عتقه . ذكره القاضي في خلافه وذكر في المجرد وابن عقيل في الفصول احتمالا آخر أن وطأه يكون استرجاعا كما في وطء المطلقة الرجعية .

ومن أسلم على أكثر من أربع نسوة وهذا واه جدا فإن الملك عن الرجعية ومن أسلم عليهن لم يزل وهذا قد زال .

التالي السابق


الخدمات العلمية