صفحة جزء
( ومنها ) الوصية لجاره محمد وله جاران بهذا الاسم فله حالتان : إحداهما ، أن يعلم بقرينة أو غيرها أنه أراد واحدا منهما معينا وأشكل علينا معرفته فههنا يصح الوصية بغير تردد ويخرج المستحق منهما بالقرعة على قياس المذهب في اشتباه المستحق للمال بغيره من الزوجة المطلقة ، والسلعة المبيعة وغيرهما .

والحالة الثانية : أن يطلق وقد يذهل عن تعيين أحدهما بعينه فهو كالوصية لأحدهما مبهما ، وكذلك حكى الأصحاب في الصحة روايتين ولكن المنصوص عن أحمد الصحة .

التالي السابق


الخدمات العلمية