المسألة الثانية: 
اختصاص فقراء الأقارب في ذلك قولان: 
القول الأول: يختص به الفقراء. 
وإليه ذهب المالكية، وهو أظهر قولين عند الشافعية، ووجه عند الحنابلة. 
وحجته: أن الوقف مصرفه عادة الفقراء. 
القول الثاني: أنهم يشتركون. 
وهو القول الآخر عند الشافعية، والوجه الآخر عند الحنابلة.  
[ ص: 210 ] وحجته: عموم لفظه. 
والأقرب: الرجوع إلى العرف والقرائن، فإن لم يكن فالقول الأول أقرب; إذ الوقف صدقة، والصدقة مصرفها الفقراء.