السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

صفحة جزء
1873 باب منه

وأورده النووي في الباب المتقدم.

حديث الباب

وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 227 - 228 ج 7 المطبعة المصرية

[عن عائشة رضي الله عنها، أنها قالت: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: احترقت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لم؟" قال: وطئت امرأتي في رمضان نهارا. قال "تصدق، تصدق" قال: ما عندي شيء، فأمره أن يجلس. فجاءه عرقان فيهما طعام. فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتصدق به. ].


(الشرح)

( عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: احترقت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لم ؟" قال: وطئت امرأتي في رمضان نهارا. قال: " تصدق، تصدق " ).

هذا التصدق مطلق. وجاء مقيدا في الرواية السابقة: بإطعام ستين مسكينا، وذلك ستون مدا، وهي خمسة عشر صاعا.

( قال: ما عندي شيء، فأمره أن يجلس. فجاءه عرقان فيهما طعام.

فأمره رسول الله: أن يتصدق به ).

[ ص: 54 ] هذا أيضا مطلق محمول على المقيد، كما سبق.

قال النووي : وأما المجامع ( ناسيا ) فلا يفطر، ولا كفارة عليه.

هذا هو الصحيح. وبه قال جمهور العلماء.

ولأصحاب مالك خلاف في وجوبها عليه.

وقال أحمد: يفطر، وتجب به الكفارة.

وقال عطاء، وربيعة، والأوزاعي، والليث، والثوري: يجب القضاء، ولا كفارة.

قال: ودليلنا أن الحديث صح: أن أكل الناسي لا يفطر، والجماع في معناه.

وأما الأحاديث الواردة في الكفارة في الجماع، فإنما هي في جماع العامد.

ولهذا قال في بعضها: ( هلكت ). وفي بعضها: ( احترقت ). وهذا لا يكون إلا في عامد. فإن الناسي لا إثم عليه بالإجماع. انتهى.

[ ص: 55 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية