الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              معلومات الكتاب

                                                                                                                              السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

                                                                                                                              صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              1873 باب منه

                                                                                                                              وأورده النووي في الباب المتقدم.

                                                                                                                              حديث الباب

                                                                                                                              وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 227 - 228 ج 7 المطبعة المصرية

                                                                                                                              [عن عائشة رضي الله عنها، أنها قالت: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: احترقت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لم؟" قال: وطئت امرأتي في رمضان نهارا. قال "تصدق، تصدق" قال: ما عندي شيء، فأمره أن يجلس. فجاءه عرقان فيهما طعام. فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتصدق به. ].

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              (الشرح)

                                                                                                                              ( عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: احترقت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لم ؟" قال: وطئت امرأتي في رمضان نهارا. قال: " تصدق، تصدق " ).

                                                                                                                              هذا التصدق مطلق. وجاء مقيدا في الرواية السابقة: بإطعام ستين مسكينا، وذلك ستون مدا، وهي خمسة عشر صاعا.

                                                                                                                              ( قال: ما عندي شيء، فأمره أن يجلس. فجاءه عرقان فيهما طعام.

                                                                                                                              فأمره رسول الله: أن يتصدق به ).

                                                                                                                              [ ص: 54 ] هذا أيضا مطلق محمول على المقيد، كما سبق.

                                                                                                                              قال النووي : وأما المجامع ( ناسيا ) فلا يفطر، ولا كفارة عليه.

                                                                                                                              هذا هو الصحيح. وبه قال جمهور العلماء.

                                                                                                                              ولأصحاب مالك خلاف في وجوبها عليه.

                                                                                                                              وقال أحمد: يفطر، وتجب به الكفارة.

                                                                                                                              وقال عطاء، وربيعة، والأوزاعي، والليث، والثوري: يجب القضاء، ولا كفارة.

                                                                                                                              قال: ودليلنا أن الحديث صح: أن أكل الناسي لا يفطر، والجماع في معناه.

                                                                                                                              وأما الأحاديث الواردة في الكفارة في الجماع، فإنما هي في جماع العامد.

                                                                                                                              ولهذا قال في بعضها: ( هلكت ). وفي بعضها: ( احترقت ). وهذا لا يكون إلا في عامد. فإن الناسي لا إثم عليه بالإجماع. انتهى.

                                                                                                                              [ ص: 55 ]



                                                                                                                              الخدمات العلمية