السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

صفحة جزء
2739 باب ترك الطيب والصباغ للمرأة الحادة

وهو في النووي في: (باب وجوب الإحداد.. الخ) .

حديث الباب

وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 118 جـ 10 المطبعة المصرية

[عن أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: "لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث: إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل، ولا تمس طيبا، إلا إذا طهرت: نبذة من قسط، أو أظفار ]
[ ص: 412 ] (الشرح)

(عن أم عطية رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: "لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث. إلا على زوج: أربعة أشهر وعشرا. ولا تلبس ثوبا مصبوغا، إلا ثوب عصب) بفتح العين وإسكان الصاد. قال النووي : وهو برود اليمن. يعصب غزلها، ثم يصبغ معصوبا، ثم تنسج.

قال في النيل: وهو بالإضافة. وزاد: فيخرج موشى، لبقاء ما عصب منه أبيض لم ينصبغ (3) .

قال: وإنما ينصبغ: السدى دون، اللحمة.

وقال السهيلي: إن العصيب نبات، لا ينبت إلا باليمن. وهو غريب; وأغرب منه قول الداودي: إن المراد بالثوب العصيب: الخضرة. وهي الحبرة. قال النووي (ومثله في النيل) : قال ابن المنذر: وأجمع العلماء، على أنه لا يجوز للحادة: لبس الثياب المعصفرة والمصبغة، إلا ما صبغ بسواد. فرخص بالمصبوغ بالسواد: عروة، ومالك، والشافعي: لكونه لا يتخذ للزينة. بل هو من لباس الحزن. وكرهه الزهري. [ ص: 413 ] و كره عروة: العصب. وأجازه الزهري. وأجاز مالك: غليظه.

والأصح عند الشافعية: تحريمه مطلقا.

قال: وهذا الحديث: حجة لمن أجازه. قال ابن المنذر: رخص جميع العلماء: في الثياب البيض. ومنع بعض متأخري المالكية: جيد البيض; الذي يتزين به. وكذلك جيد السواد.

قال: قال أصحابنا: ويجوز كل ما صبغ، ولا تقصد منه الزينة.

ويجوز لها: لبس الحرير في الأصح.

ويحرم حلي الذهب والفضة. وكذلك: اللؤلؤ. وفي اللؤلؤ وجه: أنه يجوز. قال في الفتح: وفيه نظر، لأنه من الزينة. يصدق عليه: اسم الحلي، المنهي عنه في حديث أم سلمة. انتهى.

(ولا تكتحل) . تقدم الكلام على مسألة الكحل.

(ولا تمس طيبا، إلا إذا طهرت: نبذة) . بضم النون: القطعة، والشيء اليسير. (من قسط) بضم القاف. ويقال فيه: كست بكاف مضمومة (أو أظفار) .

وهو وهذا: نوعان معروفان من البخور "وليسا من مقصود الطيب"، رخص فيه: للمغتسلة من الحيض، لإزالة الرائحة الكريهة. تتبع به أثر الدم، لا للتطييب. [ ص: 414 ] وقال البخاري: القسط، والكست: مثل الكافور، والقافور. انتهى.

وقد استدل بهذا: على أنه يجوز للمرأة: استعمال ما فيه منفعة لها، من جنس ما منعت منه.

وفي الباب: أحاديث عند مسلم وفي المنتقى، وغيرهما. وفي بعضها:

(ولا الممشقة) أي: المصبوغة بالمشق. وهو المغرة.

التالي السابق


الخدمات العلمية