السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

صفحة جزء
2719 [ ص: 514 ] باب منه

وهو في النووي في (الباب المتقدم) .

حديث الباب

وهو بصحيح مسلم النووي ص 104 ج10 المطبعة المصرية

[عن أبي إسحق، قال: كنت مع الأسود بن يزيد، جالسا في المسجد الأعظم، ومعنا الشعبي ، فحدث الشعبي : بحديث فاطمة بنت قيس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يجعل لها: سكنى ولا نفقة. ثم أخذ الأسود: كفا من حصى، فحصبه به. فقال: ويلك! تحدث بمثل هذا؟ قال عمر: لا نترك كتاب الله، وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، لقول امرأة، لا ندري: لعلها حفظت، أو نسيت. لها السكنى والنفقة. قال الله عز وجل: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) ].


(الشرح)

قال الدارقطني : الذي في كتاب ربنا : إنما هو إثبات السكنى . وقوله : " سنة نبينا " : زيادة غير محفوظة . لم يذكرها جماعة من الثقات . انتهى .

قال في "السيل" : إن السلف فهموا بأمر هذه الآية : أنها في الرجعية .

[ ص: 515 ] لقوله تعالى في آخر الآية : ( لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا) . وليس الأمر الذي يرجى إحداثه : إلا الرجعة ، لا سواها . انتهى . وهو الذي حكاه الطبري : عن قتادة ، والحسن ، والسدي ، والضحاك . ولم يحك عن أحد غيرهم : خلافه .

قال في "الفتح" : وحكى غيره : أن المراد بالأمر : ما يأتي من قبل الله تعالى من نسخ ، أو تخصيص ، أو نحو ذلك . فلم ينحصر . انتهى .

ولو سلم العموم في الآية : لكان حديث فاطمة المذكور : مخصصا له .

وبذلك يظهر ، أن العمل به : ليس بترك الكتاب العزيز . كما قال عمر رضي الله عنه . فلا يتم به الاستدلال : على وجوب السكنى للبائن .

وأما السنة ; فحديث فاطمة بنت قيس : نص في موضع الخلاف. فيكون المصير إليه : متحتما . ومن ذهب إلى خلافه ، فقوله محجوج . ولا يصلح قول أمير المؤمنين عمر " رضي الله عنه" : لمعارضة الحديث المرفوع ، الصحيح الصريح . وصرح الأئمة بأنه : لم يثبت شيء من السنة ، يخالف قول فاطمة . وما وقع في بعض الروايات عن عمر : أنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : " لها السكنى والنفقة " . فقد قال الإمام أحمد : لا يصح ذلك عن عمر . وقال الدارقطني : السنة بيد فاطمة قطعا .

[ ص: 516 ] فإن قلت : إن ذلك القول من عمر : يتضمن الطعن على رواية فاطمة ، لقوله : لقول امرأة ، لا ندري لعلها حفظت أو نسيت : فقد قال الشوكاني : هذا مطعن باطل ، بإجماع المسلمين . للقطع بأنه ; لم ينقل عن أحد من العلماء : أنه رد خبر امرأة ، لكونها امرأة . فكم من سنة ، قد تلقتها الأمة بالقبول ، عن امرأة واحدة من الصحابة . هذا لا ينكره : من له أدنى نصيب من علم السنة . ولم ينقل أيضا عن أحد من المسلمين : أنه يرد الخبر ، بمجرد تجويز نسيان ناقله . ولو كان ذلك مما يقدح به : لم يبق حديث من الأحاديث النبوية ، إلا وكان مقدوحا فيه. لأن تجويز النسيان : لا يسلم منه أحد . فيكون ذلك مفضيا إلى تعطيل السنن بأسرها . مع كون فاطمة ، من المشهورات بالحفظ. كما يدل على ذلك : حديثها الطويل ، في شأن الدجال . ولم تسمعه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، إلا مرة واحدة . يخطب به على المنبر . فوعته جميعه . فكيف يظن بها : أن تحفظ مثل هذا ، وتنسى أمرا متعلقا بها ، مقترنا بفراق زوجها ، وخروجها من بيته ؟!

واحتمال النسيان : أمر مشترك بينها ، وبين من اعترض عليها . فإن عمر "رضي الله عنه " ، قد نسي تيمم الجنب . وذكره عمار ، فلم [ ص: 517 ] يذكر . ونسي قوله تعالى : ( وآتيتم إحداهن قنطارا ) . حتى ذكرته امرأة . ونسي : ( إنك ميت وإنهم ميتون ) . حتى سمع أبا بكر يتلوها.

وهكذا ، يقال في إنكار عائشة "رضي الله عنها " .

وهكذا ، قول مروان : سنأخذ بالعصمة .

وهكذا ، إنكار الأسود بن يزيد ، في هذا الحديث : على الشعبي .

ولم يقل أحد منهم : بأن فاطمة كذبت في خبرها . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية