السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

صفحة جزء
2807 باب النهي عن بيع الطعام ، قبل أن يستوفى

وقال النووي : (باب بطلان بيع المبيع ، قبل القبض) .

ولفظ "المنتقى" : (باب نهي المشتري ، عن بيع ما اشتراه ، قبل قبضه) . والمعاني واحدة .

حديث الباب

وهو بصحيح مسلم النووي ص 168 ج 10 المطبعة المصرية

[عن ابن عباس " رضي الله عنهما"، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من ابتاع طعاما، فلا يبعه حتى يستوفيه". قال ابن عباس: وأحسب كل شيء مثله

وفي رواية : (" حتى يقبضه" ، قال ابن عباس : وأحسب كل شيء ، بمنزلة الطعام) [ ص: 577 ] وفي أخرى : (حتى يكتاله) .

وفي رواية : (فيبعث علينا : من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعنا فيه ، إلى مكان سواه : قبل أن نبيعه) .

وفي رواية : (كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا ، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : أن نبيعه ، حتى ننقله من مكانه) .

وفي رواية : (أنهم كانوا يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، " إذا اشتروا طعاما جزافا " : أن يبيعوه في مكانه ، حتى يحولوه.(

وفي رواية : (رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، " إذا ابتاعوا الطعام جزافا " : يضربون : أن يبيعوه في مكانهم . وذلك حتى يؤووه) إلى رحالهم) .]


(الشرح)

وفي هذه الأحاديث : النهي عن بيع المبيع ، حتى يقبضه البائع .

قال الشافعي : سواء كان طعاما ، أو عقارا ، أو منقولا ، أو نقدا ، أو غيره .

وقال أبو حنيفة " رحمه الله " : لا يجوز في كل شيء إلا العقار .

[ ص: 578 ] وقال مالك : لا يجوز في الطعام . ويجوز فيما سواه .

وقال آخرون : لا يجوز في المكيل والموزون . ويجوز فيما سواهما .

وقال عثمان البتي : يجوز في كل مبيع . والأحاديث ترد عليه ; فإن النهي يقتضي التحريم بحقيقته . ويدل على الفساد المرادف للبطلان ، كما تقرر في الأصول .

(قال ابن عباس : وأحسب كل شيء مثله) . وفي رواية : (وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام(.

استعمل ابن عباس "رضي الله عنهما ": القياس . ولعله لم يبلغه النص ، المقتضي لكون سائر الأشياء كالطعام ، كما سلف .

وهذا الحديث : رواه الجماعة ، إلا الترمذي .

التالي السابق


الخدمات العلمية