السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

صفحة جزء
2844 [ ص: 598 ] باب بيع المزابنة

وقال النووي : (باب تحريم بيع الرطب بالتمر ، إلا في العرايا) .

حديث الباب

وهو بصحيح مسلم النووي ص 187 ج 10 المطبعة المصرية

[عن الوليد بن كثير، حدثني بشير بن يسار "مولى بني حارثة": أن رافع بن خديج، وسهل بن أبي حثمة، حدثاه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن المزابنة: الثمر بالتمر، إلا أصحاب العرايا، فإنه قد أذن لهم.].


(الشرح)

(عن بشير) بضم الباء وفتح الشين ، (بن يسار : " مولى بني حارثة ") بالحاء . كان شيخا كبيرا ، فقيها ، قد أدرك عامة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . وكان قليل الحديث .

(أن رافع بن خديج ، وسهل بن أبي حثمة ، حدثاه : أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، نهى عن المزابنة : الثمر) بالمثلثة وفتح الميم. (بالتمر) بالمثناة الفوقية ، وسكون الميم .

والمراد بالأول : ثمر النخلة . وقد صرح بذلك مسلم في رواية ، فقال :

[ ص: 599 ] ثمر النخلة . وليس المراد : الثمر من غير النخل . لأنه يجوز بيعه بالتمر ، بالمثناة والسكون . (إلا أصحاب العرايا ، فإنه قد أذن لهم) .

فيه : تحريم بيع الرطب بالتمر ، وهو المزابنة . كما فسره في الحديث .

مشتقة من : " الزبن"، وهو المخاصمة ، والمدافعة .

قال النووي : وقد اتفق العلماء ، على تحريم بيع الرطب بالتمر ، في غير العرايا . وأنه ربا . انتهى .

والعرايا : جمع "عرية " . وهي في الأصل : عطية ثمر النخل ، دون الرقبة .

قال في "الفتح" : صور العرية كثيرة ، فذكرها . وذكر بعضها النووي [ وقال : أما العرايا ، فهي أن يخرص الخارص نخلات فيقول : هذا الرطب الذي عليها ، إذا يبس تجيء منه ثلاثة أوسق من التمر مثلا . فيبيعه صاحبه لإنسان بثلاثة أوسق تمر . ويتقابضان في المجلس

.وهذا جائز فيما دون خمسة أوسق ، ولا يجوز فيما زاد على خمسة أوسق . وفي جوازه في خمسة أوسق قولان للشافعي ;

أصحهما : لا يجوز] . وقال : هذا مذهب الشافعي في " العرية " ، وبه قال أحمد وآخرون .

وتأولها مالك ، وأبو حنيفة ، على غير هذا . وظواهر الأحاديث :

ترد تأويلهما . انتهى .

[ ص: 600 ] والحاصل : أن كل صورة من صور العرية " ورد بها حديث صحيح ، أو تثبت عن أهل الشرع

، أو أهل اللغة" : فهي جائزة ، لدخولها تحت مطلق الإذن .

والتنصيص في بعض الأحاديث ، على بعض الصور : لا ينافي ما ثبت في غيره . والله أعلم بالصواب .

التالي السابق


الخدمات العلمية