السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

صفحة جزء
2857 باب بيع المخابرة والمحاقلة

وقال النووي : (باب النهي عن المحاقلة ، والمزابنة ، وعن المخابرة ، وبيع الثمرة ، وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها ، وعن بيع المعاومة " وهو بيع السنين ") .

حديث الباب

وهو بصحيح مسلم النووي ص 194 ج10 المطبعة المصرية

[عن زيد بن أبي أنيسة، قال: حدثنا أبو الوليد المكي "وهو جالس عند عطاء بن أبي رباح"، عن جابر بن عبد الله : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن المحاقلة، والمزابنة، والمخابرة، وأن تشترى النخل حتى تشقه. (والإشقاه: أن يحمر ، أو يصفر، أو يؤكل منه شيء) .

والمحاقلة: أن يباع الحقل: بكيل من الطعام معلوم.

[ ص: 610 ] والمزابنة: أن يباع النخل بأوساق من التمر. والمخابرة: الثلث، والربع، وأشباه ذلك.

قال زيد: قلت لعطاء بن أبي رباح: أسمعت جابر بن عبد الله، يذكر هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم.].


(الشرح)

(عن زيد بن أبي أنيسة ، قال : حدثنا أبو الوليد المكي " وهو جالس عند عطاء بن أبي رباح"، عن جابر بن عبد الله " رضي الله عنهما" : أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : نهى عن بيع المحاقلة) اختلف في تفسيرها ;

فمنهم : من فسرها ، بما يأتي في الحديث .

(والمزابنة) تقدم الكلام عليها .

(والمخابرة) ; قال النووي : هي والمزارعة ، متقاربتان . وهما المعاملة على الأرض ، ببعض ما يخرج منها ، من الزرع ; كالثلث ; والربع ، وغير ذلك من الأجزاء المعلومة .

لكن في المزارعة : يكون البذر من مالك الأرض . وفي المخابرة : من العامل .

هكذا قال جمهور الشافعية : وهو ظاهر نص الشافعي .

[ ص: 611 ] وقال جماعة من أهل اللغة وغيرهم : هما بمعنى . قالوا : وهي مشتقة من "الخبر ") وهو الأكار . أي : الفلاح . هذا قول الجمهور .

وقيل : من " الخبار " ، وهي الأرض اللينة .

وقيل : من " الخبرة " ، وهي النصيب .

وقيل : مأخوذة من " خيبر ". لأن أول هذه المعاملة ، كان فيها .

وفي صحة المخابرة والمزارعة : خلاف مشهور ، للسلف . وسنوضحه إن شاء الله تعالى .

(وأن يشترى النخل حتى يشقه) بضم أوله ، ثم شين ، ثم قاف .

(والإشقاه : أن يحمر ، أو يصفر ، أو يؤكل منه شيء) .

وفي رواية للبخاري : " يشقح" ، وهي الأصل . والهاء بدل من الحاء .

وإشقاح النخل : احمراره ، واصفراره . كما في الحديث . والاسم :" الشقحة " ، بضم الشين .

قال الخطابي : " الشقحة " : لون غير خالص الحمرة والصفرة .بل هو تغير إليهما في كمودة.

[ ص: 612 ] وقد استدل بحديث الباب هذا ونحوه : على تحريم هذه ، وما شاركها في العلة قياسا . وهي إما مظنة الربا ، لعدم علم التساوي ، أو الغرر . وعلى تحريم بيع الثمر قبل صلاحه . وقد تقدم الكلام عليه .

(والمحاقلة : أن يباع الحقل ، بكيل من الطعام معلوم) .

وقال أبو عبيد : هي بيع الطعام في سنبله .

والحقل : الحرث ، وموضع الزرع.

قال الليث : الحقل : الزرع إذا تشعب ، من قبل أن تغلظ سوقه .

وعن جابر : أن المحاقلة : أن يبيع الرجل الرجل الزرع : بمائة فرق من الحنطة . رواه الشافعي في "المختصر" .

(والمزابنة : أن يباع النخل ، بأوساق من التمر) . وفسرت : بهذا ، وببيع العنب بالزبيب ، كما في الصحيحين ، وهذا أصل المزابنة . وألحق الشافعي بذلك : كل بيع مجهول ، أو معلوم : من جنس يجري الربا في نقده . وبذلك قال الجمهور .

[ ص: 613 ] وقيل : المزابنة : المزارعة .

والذي دل عليه الحديث ، في تفسيرها : أولى .

(والمخابرة : الثلث . والربع . وأشباه ذلك) .

تقدم الكلام على تفسيرها آنفا . فراجع .

(قال زيد : قلت لعطاء بن أبي رباح : أسمعت جابر بن عبد الله ، يذكر هذا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ؟ قال : نعم .) .

التالي السابق


الخدمات العلمية