السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

صفحة جزء
2785 باب بيع حبل الحبلة

وقال النووي : (باب تحريم بيع حبل الحبلة) .

ولفظ "المنتقى" : (باب النهي عن بيوع الغرر) .

حديث الباب

وهو بصحيح مسلم النووي ص 157 ج 10 المطبعة المصرية

[عن ابن عمر قال : كان أهل الجاهلية، يتبايعون لحم الجزور، إلى حبل الحبلة.

وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ثم تحمل التي نتجت. فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك.].



[ ص: 642 ] (الشرح)

(عن ابن عمر "رضي الله عنهما " ; قال : كان أهل الجاهلية ، يتبايعون لحم الجزور) بفتح الجيم ، وضم الزاي . وهو البعير ، ذكرا كان أو أنثى .

(إلى حبل الحبلة) بفتح الحاء والباء فيهما .

قال عياض : ورواه بعضهم : بإسكان الباء في الأول . أي : الحبل .

وهو غلط . والصواب : الفتح .

قال أهل اللغة : " الحبلة " هنا : جمع حابل . كظالم وظلمة . يقال :حبلت المرأة ، فهي حابل . والجمع : " نسوة حبلة" .

وقال ابن الأنباري : الهاء في الحبلة : للمبالغة . ووافقه بعضهم .

واتفق أهل اللغة ، على أن الحبل : مختص بالآدميات . ويقال في غيرهن : الحمل .

قال أبو عبيد : لا يقال لشيء من الحيوان : حبل ، إلا ما جاء في هذا الحديث .

(وحبل الحبلة : أن تنتج الناقة . ثم تحمل التي نتجت) . اختلف في تفسيره ;

فمنهم: من فسره بما وقع هنا ، كما جزم به ابن عبد البر . ومن جملة [ ص: 643 ] الذاهبين إلى هذا : مالك ، والشافعي ، وغيرهما . وهو أن يبيع لحم الجزور : بثمن مؤجل ، إلى أن يلد ولد الناقة .

وقيل : إلى أن يحمل ولد الناقة : ولا يشترط وضع الحمل . وبه جزم أبو إسحاق ، في "التنبيه" .

ولكنه وقع في رواية متفق عليها ، بلفظ : " كان الرجل يبتاع ، إلى أن تنتج الناقة ، ثم تنتج التي في بطنها " . وهو صريح في اعتبار : أن يلد الولد ، ومشتمل على زيادة : فيرجح .

وقال أكثر أهل اللغة : هو بيع ولد الناقة الحامل .

(فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، عن ذلك) .

والحديث : يقضي ببطلان البيع ، لأن النهي يستلزم ذلك . كما تقرر في الأصول .

وتكون العلة على القول الأول : جهالة الأجل .

وعلى الثاني : بيع الغرر . لكونه معدوما ، ومجهولا ، وغير مقدور على تسليمه .

ويرجح الأول : قوله : لحم الجزور .

وهذا البيع باطل ، على التفسيرين المذكورين . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية