الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
2785 باب nindex.php?page=treesubj&link=4737بيع حبل الحبلة
وقال النووي : (باب تحريم بيع حبل الحبلة) .
ولفظ "المنتقى" : (باب النهي عن بيوع الغرر) .
حديث الباب
وهو بصحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم النووي ص 157 ج 10 المطبعة المصرية
[عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=659793nindex.php?page=treesubj&link=30578_4457_33562_4737كان أهل الجاهلية، يتبايعون لحم الجزور، إلى حبل الحبلة.
وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ثم تحمل التي نتجت. فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك.].
(عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر "رضي الله عنهما " ; قال : كان أهل الجاهلية ، يتبايعون لحم الجزور) بفتح الجيم ، وضم الزاي . وهو البعير ، ذكرا كان أو أنثى .
(إلى حبل الحبلة) بفتح الحاء والباء فيهما .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض : ورواه بعضهم : بإسكان الباء في الأول . أي : الحبل .
وهو غلط . والصواب : الفتح .
قال أهل اللغة : " الحبلة " هنا : جمع حابل . كظالم وظلمة . يقال :حبلت المرأة ، فهي حابل . والجمع : " نسوة حبلة" .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12590ابن الأنباري : الهاء في الحبلة : للمبالغة . ووافقه بعضهم .
واتفق أهل اللغة ، على أن الحبل : مختص بالآدميات . ويقال في غيرهن : الحمل .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : لا يقال لشيء من الحيوان : حبل ، إلا ما جاء في هذا الحديث .
(وحبل الحبلة : أن تنتج الناقة . ثم تحمل التي نتجت) . اختلف في تفسيره ;
فمنهم: من فسره بما وقع هنا ، كما جزم به nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر . ومن جملة [ ص: 643 ] الذاهبين إلى هذا : nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وغيرهما . وهو أن nindex.php?page=treesubj&link=4457_33562_4737يبيع لحم الجزور : بثمن مؤجل ، إلى أن يلد ولد الناقة .
وقيل : إلى أن يحمل ولد الناقة : ولا يشترط وضع الحمل . وبه جزم أبو إسحاق ، في "التنبيه" .
ولكنه وقع في رواية متفق عليها ، بلفظ : " nindex.php?page=hadith&LINKID=651999كان الرجل يبتاع ، إلى أن تنتج الناقة ، ثم تنتج التي في بطنها " . وهو صريح في اعتبار : أن يلد الولد ، ومشتمل على زيادة : فيرجح .
وقال أكثر أهل اللغة : هو بيع ولد الناقة الحامل .
(فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، عن ذلك) .
والحديث : يقضي ببطلان البيع ، لأن النهي يستلزم ذلك . كما تقرر في الأصول .
وتكون العلة على القول الأول : جهالة الأجل .
وعلى الثاني : بيع الغرر . لكونه معدوما ، ومجهولا ، وغير مقدور على تسليمه .
ويرجح الأول : قوله : لحم الجزور .
وهذا البيع باطل ، على التفسيرين المذكورين . والله أعلم .