الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              2785 باب بيع حبل الحبلة

                                                                                                                              وقال النووي : (باب تحريم بيع حبل الحبلة) .

                                                                                                                              ولفظ "المنتقى" : (باب النهي عن بيوع الغرر) .

                                                                                                                              حديث الباب

                                                                                                                              وهو بصحيح مسلم النووي ص 157 ج 10 المطبعة المصرية

                                                                                                                              [عن ابن عمر قال : كان أهل الجاهلية، يتبايعون لحم الجزور، إلى حبل الحبلة.

                                                                                                                              وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ثم تحمل التي نتجت. فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك.].


                                                                                                                              [ ص: 642 ]

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              [ ص: 642 ] (الشرح)

                                                                                                                              (عن ابن عمر "رضي الله عنهما " ; قال : كان أهل الجاهلية ، يتبايعون لحم الجزور) بفتح الجيم ، وضم الزاي . وهو البعير ، ذكرا كان أو أنثى .

                                                                                                                              (إلى حبل الحبلة) بفتح الحاء والباء فيهما .

                                                                                                                              قال عياض : ورواه بعضهم : بإسكان الباء في الأول . أي : الحبل .

                                                                                                                              وهو غلط . والصواب : الفتح .

                                                                                                                              قال أهل اللغة : " الحبلة " هنا : جمع حابل . كظالم وظلمة . يقال :حبلت المرأة ، فهي حابل . والجمع : " نسوة حبلة" .

                                                                                                                              وقال ابن الأنباري : الهاء في الحبلة : للمبالغة . ووافقه بعضهم .

                                                                                                                              واتفق أهل اللغة ، على أن الحبل : مختص بالآدميات . ويقال في غيرهن : الحمل .

                                                                                                                              قال أبو عبيد : لا يقال لشيء من الحيوان : حبل ، إلا ما جاء في هذا الحديث .

                                                                                                                              (وحبل الحبلة : أن تنتج الناقة . ثم تحمل التي نتجت) . اختلف في تفسيره ;

                                                                                                                              فمنهم: من فسره بما وقع هنا ، كما جزم به ابن عبد البر . ومن جملة [ ص: 643 ] الذاهبين إلى هذا : مالك ، والشافعي ، وغيرهما . وهو أن يبيع لحم الجزور : بثمن مؤجل ، إلى أن يلد ولد الناقة .

                                                                                                                              وقيل : إلى أن يحمل ولد الناقة : ولا يشترط وضع الحمل . وبه جزم أبو إسحاق ، في "التنبيه" .

                                                                                                                              ولكنه وقع في رواية متفق عليها ، بلفظ : " كان الرجل يبتاع ، إلى أن تنتج الناقة ، ثم تنتج التي في بطنها " . وهو صريح في اعتبار : أن يلد الولد ، ومشتمل على زيادة : فيرجح .

                                                                                                                              وقال أكثر أهل اللغة : هو بيع ولد الناقة الحامل .

                                                                                                                              (فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، عن ذلك) .

                                                                                                                              والحديث : يقضي ببطلان البيع ، لأن النهي يستلزم ذلك . كما تقرر في الأصول .

                                                                                                                              وتكون العلة على القول الأول : جهالة الأجل .

                                                                                                                              وعلى الثاني : بيع الغرر . لكونه معدوما ، ومجهولا ، وغير مقدور على تسليمه .

                                                                                                                              ويرجح الأول : قوله : لحم الجزور .

                                                                                                                              وهذا البيع باطل ، على التفسيرين المذكورين . والله أعلم .




                                                                                                                              الخدمات العلمية