السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

صفحة جزء
2913 [ ص: 87 ] باب من أدرك ماله بعينه، عند مفلس

وقال النووي: ( باب من أدرك ما باعه عند المشتري، وقد أفلس: فله الرجوع فيه ) .

ولفظ المنتقى: (باب من وجد سلعة باعها من رجل عنده، وقد أفلس ) حديث الباب

وهو بصحيح مسلم \ النووي ص223 ج10 المطبعة المصرية

[ عن أبي هريرة "رضي الله عنه"؛ أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: "إذا أفلس الرجل، فوجد الرجل عنده سلعته بعينها، فهو أحق بها" ].

وفي رواية: " من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره" .

وفي رواية "في الرجل الذي يعدم إذا وجد عنده المتاع ولم يفرقه أنه لصاحبه الذي باعه" ) . وفي الباب أحاديث.


[ ص: 88 ] (الشرح)

ومعنى قوله: "فهو أحق بها" أي: هو أحق بها من غيره كائنا من كان؛ وارثا، أو غريما. وبهذا قال الجمهور.

وقالت الحنفية: لا يكون البائع أحق به. وتأولوا الحديث: بأنه خبر واحد، مخالف للأصول. وحملوه على ما إذا كان المتاع وديعة، أو عارية، لا مبيعا.

ويرده: ما في حديث أبي بكر: "أما رجل باع متاعا"؛ فإن فيه التصريح بالبيع، وهو نص في محل النزاع.

قال الحافظ: فظهر بهذا: أن الحديث وارد في البيع. ويلتحق به القرض وسائر ما ذكر "يعني: من العارية والوديعة" بالأولى.

والحديث مشهور من غير وجه، وقد قضى به عثمان. قال ابن المنذر: لا نعرف له مخالفا في الصحابة. وخلافه للأصول فاسد: لأن السنة الصحيحة، هي من جملة الأصول. فلا يترك العمل بها إلا لما هو أنهض منها. ولم يرد في المقام ما هو كذلك.

وعلى تسليم: أنه ورد ما يدل على أن السلعة، تصير بالبيع ملكا للمشتري: فما ورد في الباب أخص مطلقا، فيبنى العام على الخاص.

[ ص: 89 ] قال النووي: وتأولها أبو حنيفة، تأويلات ضعيفة مردودة. وتعلق بشيء يروى عن علي وابن مسعود، وليس بثابت عنهما. انتهى.

التالي السابق


الخدمات العلمية