السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

صفحة جزء
2891 [ ص: 119 ] باب المؤاجرة

وقال النووي: ( باب كراء الأرض ) .

حديث الباب

وهو بصحيح مسلم \ النووي ص207 ج10 المطبعة المصرية

[ عن عبد الله بن السائب، قال: دخلنا على عبد الله بن معقل، فسألناه عن المزارعة ؟ فقال: زعم ثابت: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة، وأمر بالمؤاجرة، وقال "لا بأس بها" ].


(الشرح)

المزارعة: المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها، ويكون البذر من مالكها.

وقد ذهب جمع من السلف إلى جوازها. وقالوا: تجوز هي والمساقاة، بجزء من الثمر أو الزرع.

قال في النيل: وأجابوا عن الأحاديث القاضية بالنهي عن المزارعة: بأنها محمولة على التنزيه.

وقيل: إنها محمولة، على ما إذا اشترط صاحب الأرض ناحية منها معينة. انتهى.

وقد تقدم الكلام على هذه المسألة قريبا.

التالي السابق


الخدمات العلمية