السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

صفحة جزء
3957 باب: وسم الغنم في آذانها

وقال النووي : ( باب جواز وسم الحيوان، غير الآدمي: في غير الوجه. وندبه في نعم الزكاة، والجزية).

[ ص: 155 ] (حديث الباب)

وهو بصحيح مسلم \ النووي ، ص 98 جـ 14، المطبعة المصرية

[ عن شعبة ، حدثني هشام بن زيد ، قال: سمعت أنسا يقول: دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم مربدا، وهو يسم غنما. قال: أحسبه قال: في آذانها ].


(الشرح)

(عن أنس رضي الله عنه؛ (قال): دخلنا على رسول الله، صلى الله عليه) وآله (وسلم: مربدا)، بكسر الميم، وإسكان الراء، وفتح الموحدة. وهو الموضع، الذي تحبس فيه الإبل. وهو مثل الحظيرة للغنم. فقوله هنا: "مربدا": يحتمل: أنه أراد الحظيرة، التي للغنم، فأطلق عليها اسم "المربد) مجازا، لمقاربتها.

ويحتمل: أنه على ظاهره، وأنه أدخل الغنم إلى مربد الإبل، ليسمها فيه.

(وهو يسم غنما. قال: أحسبه قال: في آذانها).

قال النووي : "الوسم" في غير الوجه: مستحب، في نعم الزكاة، والجزية. وجائز في غيرها. وإذا وسم: فيستحب أن [ ص: 156 ] يسم الغنم: في آذانها، والإبل والبقر: في أصول أفخاذها؛ لأنه موضع صلب، فيقل الألم فيه، ويخف شعره، ويظهر الوسم.

وفائدة الوسم في الحيوان: تمييز بعضه من بعض.

قال: ويستحب أن يكتب في ماشية الجزية: "جزية"، وفي ماشية الزكاة: "زكاة أو صدقة".

قال الشافعي: يستحب: كون ميسم الغنم: ألطف من ميسم البقر. وميسم البقر: ألطف من ميسم الإبل.

قال النووي : استحباب وسم نعم الجزية والزكاة: مذهبنا، ومذهب الصحابة كلهم، وجماهير العلماء بعدهم. ونقل ابن الصباغ وغيره: إجماع الصحابة عليه.

وقال أبو حنيفة: هو مكروه؛ لأنه تعذيب، ومثلة. وقد نهي عن المثلة.

وحجة الجمهور: هذه الأحاديث الصحيحة؛ الصريحة، وآثار كثيرة عن عمر، وغيره من الصحابة. ولأنها ربما شردت، فيعرفها واجدها بعلامتها، فيردها.

والجواب عن النهي عن المثلة والتعذيب: أنه عام. وحديث الوسم: خاص، فوجب تقديمه. انتهى. ولعل الحديث: لم يبلغ الإمام الأعظم، رحمه الله. ولو بلغ: لقال به.

التالي السابق


الخدمات العلمية