الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              معلومات الكتاب

                                                                                                                              السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

                                                                                                                              صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              3957 باب: وسم الغنم في آذانها

                                                                                                                              وقال النووي : ( باب جواز وسم الحيوان، غير الآدمي: في غير الوجه. وندبه في نعم الزكاة، والجزية).

                                                                                                                              [ ص: 155 ] (حديث الباب)

                                                                                                                              وهو بصحيح مسلم \ النووي ، ص 98 جـ 14، المطبعة المصرية

                                                                                                                              [ عن شعبة ، حدثني هشام بن زيد ، قال: سمعت أنسا يقول: دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم مربدا، وهو يسم غنما. قال: أحسبه قال: في آذانها ].

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              (الشرح)

                                                                                                                              (عن أنس رضي الله عنه؛ (قال): دخلنا على رسول الله، صلى الله عليه) وآله (وسلم: مربدا)، بكسر الميم، وإسكان الراء، وفتح الموحدة. وهو الموضع، الذي تحبس فيه الإبل. وهو مثل الحظيرة للغنم. فقوله هنا: "مربدا": يحتمل: أنه أراد الحظيرة، التي للغنم، فأطلق عليها اسم "المربد) مجازا، لمقاربتها.

                                                                                                                              ويحتمل: أنه على ظاهره، وأنه أدخل الغنم إلى مربد الإبل، ليسمها فيه.

                                                                                                                              (وهو يسم غنما. قال: أحسبه قال: في آذانها).

                                                                                                                              قال النووي : "الوسم" في غير الوجه: مستحب، في نعم الزكاة، والجزية. وجائز في غيرها. وإذا وسم: فيستحب أن [ ص: 156 ] يسم الغنم: في آذانها، والإبل والبقر: في أصول أفخاذها؛ لأنه موضع صلب، فيقل الألم فيه، ويخف شعره، ويظهر الوسم.

                                                                                                                              وفائدة الوسم في الحيوان: تمييز بعضه من بعض.

                                                                                                                              قال: ويستحب أن يكتب في ماشية الجزية: "جزية"، وفي ماشية الزكاة: "زكاة أو صدقة".

                                                                                                                              قال الشافعي: يستحب: كون ميسم الغنم: ألطف من ميسم البقر. وميسم البقر: ألطف من ميسم الإبل.

                                                                                                                              قال النووي : استحباب وسم نعم الجزية والزكاة: مذهبنا، ومذهب الصحابة كلهم، وجماهير العلماء بعدهم. ونقل ابن الصباغ وغيره: إجماع الصحابة عليه.

                                                                                                                              وقال أبو حنيفة: هو مكروه؛ لأنه تعذيب، ومثلة. وقد نهي عن المثلة.

                                                                                                                              وحجة الجمهور: هذه الأحاديث الصحيحة؛ الصريحة، وآثار كثيرة عن عمر، وغيره من الصحابة. ولأنها ربما شردت، فيعرفها واجدها بعلامتها، فيردها.

                                                                                                                              والجواب عن النهي عن المثلة والتعذيب: أنه عام. وحديث الوسم: خاص، فوجب تقديمه. انتهى. ولعل الحديث: لم يبلغ الإمام الأعظم، رحمه الله. ولو بلغ: لقال به.




                                                                                                                              الخدمات العلمية