صفحة جزء
م7- واختلفوا : هل يحرم على المظاهر القبلة ، واللمس بشهوة ؟

فقال أبو حنيفة ، ومالك : يحرم ذلك عليه .

وعن الشافعي قولان : الجديد منهما : أنه مباح .

والقديم : هو حرام ، كمذهب أبي حنيفة ، ومالك .

وعن أحمد روايتان كذلك ، أظهرهما : أنه حرام .

قال الوزير : والصحيح عندي أنه يحرم عليه ذلك ما لم يكفر ؛ لقوله : سبحانه وتعالى من قبل أن تمسوهن .

[ ص: 242 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية