م7- واختلفوا : هل
nindex.php?page=treesubj&link=12115يحرم على المظاهر القبلة ، واللمس بشهوة ؟
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك : يحرم ذلك عليه .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قولان : الجديد منهما : أنه مباح .
والقديم : هو حرام ، كمذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، ومالك .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد روايتان كذلك ، أظهرهما : أنه حرام .
قال الوزير : والصحيح عندي أنه يحرم عليه ذلك ما لم يكفر ؛ لقوله : سبحانه وتعالى
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237من قبل أن تمسوهن .
[ ص: 242 ]
مَ7- وَاخْتَلَفُوا : هَلْ
nindex.php?page=treesubj&link=12115يَحْرُمُ عَلَى الْمُظَاهِرِ الْقُبْلَةُ ، وَاللَّمْسُ بِشَهْوَةٍ ؟
فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867وَمَالِكٌ : يَحْرُمُ ذَلِكَ عَلَيْهِ .
وَعَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ قَوْلَانِ : الْجَدِيدُ مِنْهُمَا : أَنَّهُ مُبَاحٌ .
وَالْقَدِيمُ : هُوَ حَرَامٌ ، كَمَذْهَبِ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ ، وَمَالِكٍ .
وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ رِوَايَتَانِ كَذَلِكَ ، أَظْهَرُهُمَا : أَنَّهُ حَرَامٌ .
قَالَ الْوَزِيرُ : وَالصَّحِيحُ عِنْدِي أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهِ ذَلِكَ مَا لَمْ يُكَفِّرْ ؛ لِقَوْلِهِ : سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ .
[ ص: 242 ]