م4 وأجمعوا : على أن المرأة في ذلك كالرجل في الفرض . 
م5 - ثم أجمعوا : على أن الشرائط في حقها كالرجل .  
[ ص: 446 ] ثم اختلفوا : في 
شرط آخر في حقها وهو وجود المحرم  . 
فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد   : يشترط في حقها وجود المحرم لها . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك   nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  لا يشترط في حقها وجود المحرم . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  ويجوز أن تحج مع نساء ثقات . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  في «الإملاء » : ويجوز أن تحج مع امرأة واحدة . 
وروى 
الكرابيسي  عنه : إذا كان الطريق آمنا جاز من غير نساء . 
قال 
أبو إسحاق   : وهو الصحيح . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك   : وتحج في جماعة النساء .  
[ ص: 447 ]