[ ص: 484 ] باب كفارة الإحرام
م1 - اختلفوا : فيما إذا فعل محظورات الإحرام على طريق الرفض لإحرامه .
فقال أبو حنيفة : عليه كفارة واحدة للكل استحبابا . وقال مالك : كفارة واحدة إلا في الصيد ، فإنه لا يتداخل . وقال الشافعي وأحمد : عليه بكل شيء فعله دم .


