صفحة جزء
م6 - وأجمعوا : على أنه يصح الحج بكل نسك من أنساك ثلاثة :

التمتع ، والإفراد ، والقران ، لكل مكلف على الإطلاق
، إلا أن أبا حنيفة استثنى المكي ، وقال : لا يصح في حقه التمتع والقران ، ويكره له فعلهما ، فإن فعلهما ، لزمه دم .

ثم اختلفوا : في أولاها ، فقال أبو حنيفة : القران أفضل . [ ص: 448 ]

ثم التمتع ، ثم الإفراد للآفاقي .

[ ص: 449 ] وقال مالك ، والشافعي في أحد قوليه : الأفضل الأفراد ، ثم التمتع ، ثم القران ، وعنهما قول آخر : أن التمتع أفضل . [ ص: 450 ]

وقال أحمد : الأفضل التمتع ، ثم الإفراد ، ثم القران .

وروى المروذي عنه أنه قال : إن ساق الهدي ؛ فالقران أفضل ، وإن لم يسق الهدي ؛ فالتمتع أفضل .

فعلى روايته ؛ الأفضل لمن ساق الهدي القران ، ثم التمتع ، ثم الإفراد .

وصفة التمتع : أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ، فإذا فرغ منها ، ولم يكن معه هدي أقام بمكة حلالا ، حتى يحرم بالحج من مكة يوم التروية من عامه ذلك .

وصفة القران : أن يجمع في إحرامه بين الحج والعمرة ، أو يهل بالعمرة ، ثم يدخل عليها الحج قبل الطواف ، ثم يقتصر على أفعال الحج وحده ، عند مالك والشافعي وأحمد ، إلا أبا حنيفة ، فإنه لا يتداخل أفعال العمرة في الحج عنده ، بل يقدم العمرة ، ثم يتبعها أفعال الحج ، وإنما يشتركان عنده في الإحرام . [ ص: 451 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية