م6 - وأجمعوا : على أنه يصح 
الحج بكل نسك من أنساك ثلاثة : 
التمتع ، والإفراد ، والقران ، لكل مكلف على الإطلاق ، إلا أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة  استثنى المكي ، وقال : لا يصح في حقه التمتع والقران ، ويكره له فعلهما ، فإن فعلهما ، لزمه دم . 
ثم اختلفوا : في أولاها ، فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة   : القران أفضل .  
[ ص: 448 ] 
ثم التمتع ، ثم الإفراد للآفاقي .  
[ ص: 449 ] وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  في أحد قوليه : الأفضل الأفراد ، ثم التمتع ، ثم القران ، وعنهما قول آخر : أن التمتع أفضل .  
[ ص: 450 ] 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد   : الأفضل التمتع ، ثم الإفراد ، ثم القران . 
وروى 
 nindex.php?page=showalam&ids=15202المروذي  عنه أنه قال : إن ساق الهدي ؛ فالقران أفضل ، وإن لم يسق الهدي ؛ فالتمتع أفضل . 
فعلى روايته ؛ الأفضل لمن ساق الهدي القران ، ثم التمتع ، ثم الإفراد . 
وصفة التمتع  : أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ، فإذا فرغ منها ، ولم يكن معه هدي أقام بمكة حلالا ، حتى يحرم بالحج من مكة يوم التروية من عامه ذلك . 
وصفة القران  : أن يجمع في إحرامه بين الحج والعمرة ، أو يهل بالعمرة ، ثم يدخل عليها الحج قبل الطواف ، ثم يقتصر على أفعال الحج وحده ، عند 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك   nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي   nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد  ، إلا 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة  ، فإنه لا يتداخل أفعال العمرة في الحج عنده ، بل يقدم العمرة ، ثم يتبعها أفعال الحج ، وإنما يشتركان عنده في الإحرام .  
[ ص: 451 ]