فصل [فيمن خير امرأته بينه وبين والديها أو الحمام] 
ومن 
قال لامرأته وقد أكثرت الخروج إلى أبويها أو إلى الحمام: إما أن تختاريني أو تختاري أباك وأمك أو الحمام، فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك:  لا شيء عليه، إلا أن يريد بذلك الطلاق، قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم:  فيلزمه الطلاق، وإذا اختارت الشيء الذي  
[ ص: 2727 ] خيرها فيه، إذا أراد به الطلاق ولم ينو عددا لزمه الثلاث. 
واختلف إذا قال نويت واحدة، فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم:  هي البتة ولا تنفعه نيته. 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ  في كتاب 
 nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب:  إذا أراد الطلاق ولم يضمر بشيء بعينه فهو البتة وهذا أشبه.