باب فيمن قال لزوجته: أنت علي كالميتة، أو حبلك على غاربك، أو قال: أنت خلية أو برية أو ما أشبه ذلك 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  فيمن 
قال لزوجته: أنت علي كالميتة أو كالدم أو كلحم الخنزير، هي البتة وإن لم ينو به طلاقا. قال الشيخ -رحمه الله-: أنت علي حرام فقط، أو أنت علي حرام كالميتة سواء، كل ذلك تحريم، ويجري فيه من الخلاف ما تقدم في قوله: أنت علي حرام. 
واختلف إذا قال: أنت خلية، أو وهبتك نفسك، أو برية، أو بائن، أو حبلك على غاربك، أو وهبتك إلى أهلك، أو رددتك إلى أهلك، أو وهبتك نفسك، أو وهبت لك نفسك، فقيل: يلزمه في أي هذه الألفاظ الثلاث، وينوى إن قال: أردت واحدة قبل الدخول ولا ينوى بعد، وهذا هو المشهور من قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  وأصحابه، وقيل محمله في التي لم يدخل بها على الواحدة، وهو قول 
أبي مصعب  ومحمد بن عبد الحكم  في الحرام، وقول 
 nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة   nindex.php?page=showalam&ids=13055وعبد الملك  في الخلية والبرية والبائنة، ويلزم على قولهم مثل ذلك إذا قال: وهبتك إلى أهلك أو رددتك لأهلك أو لنفسك ألا يلزم قبل الدخول مع عدم النية إلا واحدة إلا في التي قال: أنت علي كالميتة، فعلى قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=13055عبد الملك:  يلزمه قبل الدخول ثلاثة ولا ينوى، وفي مسألتين إذا قال البتة فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك:  لا ينوى قبل الدخول،  
[ ص: 2745 ] وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=15003أبو الحسن ابن القصار:  ينوى. 
وفي قوله حبلك على غاربك فقال في المدونة: لا ينوى; لأن هذا لا يقوله أحد وقد أبقى من الطلاق شيئا. وهذا يقتضي ألا ينوى قبل ولا بعد، وفي كتاب 
محمد:  ينوى قبل. 
واختلف في هذه الجملة بعد، فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب  في كتاب 
أبي الفرج  في الخلية والبرية: ينوى وإن كان بنى بها، وترجح 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  مرة في هذا الأصل، فروى 
 nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب  عنه في مختصر ما ليس في المختصر فيمن قال: أنت طالق واحدة بائنة، أو بتة أو خلية أو برية. وهي مدخول بها وقال: أردت واحدة. لم يقبل قوله، ثم قال لي: لا تكتبه لعلي لا أثبت على هذا. 
وقال 
محمد بن عبد الحكم  في "حبلك على غاربك، ووهبتك لأهلك، وشأنكم بها، واحدة، إلا أن ينوي أكثر.  
[ ص: 2746 ] 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=15136عبد العزيز بن أبي سلمة  في شرح 
ابن مزين  في "حبلك على غاربك": ينوى، وعلى أصله أنها واحدة رجعية; لأنه قال في الحرام والتخيير أنها واحدة رجعية. 
قال الشيخ -رحمه الله-: وأرى أن يحمل كل هؤلاء قبل الدخول مع عدم النية على واحدة; لأنها بالواحدة خلية وبرية وحبلها على غاربها وموهوبة ومردودة، وأما بعد الدخول فيحمل على الثلاث; لأن بها تبين إلا على القول أنها تكون بائنة وإن لم يكن معها فداء. 
واختلف في قوله: فارقتك، فحمله 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  في كتاب 
محمد  مرة على الثلاث قبل وبعد، إلا أن ينوي واحدة، وقال أيضا: إن لم يكن دخل فهي واحدة إلا أن ينوي أكثر، وبعد الدخول ثلاث إلا أن ينوي واحدة، وقال أيضا: هي واحدة وإن دخل، إلا أن ينوي الثلاث، وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب:  هي ثلاث ولا ينوى، وقال أيضا: هي واحدة إلا أن ينوي أكثر، والقول إنها واحدة دخل أو لم يدخل أحسن; لأن الفراق والطلاق واحد، ومن طلق فقد فارق، ومن فارق فقد طلق، قال الله -عز وجل-: 
أو فارقوهن بمعروف  [الطلاق: 2] ولم يأمرنا بالثلاث، وقال تعالى: 
وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته  [النساء: 130].  
[ ص: 2747 ] 
وفرق بين قوله: أنت خلية، وخليت سبيلك، وخليتك، فقال: إذا قال: أنت خلية هي ثلاث قبل الدخول وبعده، وينوى قبل ولا ينوى بعد، وحكي عنه في "خليت سبيلك" ثلاثة أقوال: 
أحدها: أن محمل قوله قبل الدخول أو بعده على الثلاث وينوى إذا قال: أردت واحدة قبل وبعد، مثل قوله في المدونة. 
وقال أيضا: ينوى قبل، ولا ينوى بعد. 
والثالث: أن محمله على واحدة قبل وبعد، قال: وإن قال: لم أرد طلاقا فهو أشده وهي البتة. 
وقال 
محمد  في قوله: "خليتك وسرحتك" ذلك سواء، هي واحدة، إلا أن يقول في هذين: لم أرد طلاقا. فيكون ذلك له إذا حلف، ولا يقبل قوله في "خليت سبيلك" أنه لم يرد طلاقا. وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب:  خليت سبيلك وخليتك وسرحتك وفارقتك سواء، هو ثلاث في المدخول بها حتى ينوي أقل فيحلف، وإن لم يدخل فهي واحدة حتى ينوي أكثر من ذلك. 
قال الشيخ -رحمه الله-: أما قوله خلية، فلأن العادة جارية أن يقال: فلانة خلية  
[ ص: 2748 ] من زوج، وخلو من زوج، إذا كانت لا زوج لها، وذلك بعيد البينونة، وإن كانت مدخولا بها. 
وأما قوله: خليت سبيلك فهي عبارة عن الطلاق، والمراد طلقتك، وكذلك أرى في قوله خليتك، ولا يصدق أنه لم يرد طلاقا، وأن يحمل في جميع ذلك قبل الدخول على واحدة، وقول 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب  أنت بالسراح أنها طلقة، إلا أن ينوي الثلاث حسن.