كتاب العتق الثاني 
النسخ المقابل عليها 
1 - (ف) نسخة فرنسا رقم (1071) 
2 - (ح) نسخة الحسنية رقم (12929) 
3 - (ر) نسخة الحمزوية رقم (110)  
[ ص: 3810 ]  [ ص: 3811 ] بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلى الله على سيدنا 
محمد  
وآله وصحبه وسلم 
كتاب العتق الثاني 
باب في 
عتق الأقارب بالملك وغير ذلك 
اختلف فيمن يعتق على الرجل من أقاربه ، فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك   : يعتق الأبوان والأجداد والجدات للأب وللأم والأبناء وأبناؤهم وإن سفلوا ، والإخوة من حيث ما كانوا شقائق أو لأب أو لأم . 
وذكر 
ابن القصار  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  أنه قال : يعتق عليه كل ذي رحم محرم ، فيدخل في ذلك العم والعمة والخال والخالة وبنو الأخ والأخت ، وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث   nindex.php?page=showalam&ids=15136وعبد العزيز بن أبي سلمة   nindex.php?page=showalam&ids=16472وابن وهب  وأصحاب الرأي . 
وذكر 
ابن خويز منداد  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  أنه قال : لا يعتق الإخوة فما بعدهم . فأما الأبوان فالأصل فيهما قول الله سبحانه : 
فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما  [الإسراء : 23] فإذلالهما بالرق  
[ ص: 3812 ] وتصرفه فيهما بالاستخدام والأمر والنهي وبيعهما ممن يسترقهما فذلك في النهي أعظم . 
وأما عتق الأبناء فقد قيل : الأصل فيه قوله سبحانه : 
وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا  (92) 
إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا  (93) 
لقد أحصاهم وعدهم عدا  [مريم : 94] . 
فنفى أن يكون الولد عبدا . ولا يجوز الجمع بين هذين فيقال : ما لا يجوز على الله تعالى وكان منتفيا عنه لا يجوز علينا ويكون منتفيا عنا ، ولا يقاس أحدهما بالآخر ، ولأنه يجوز أن يكون ولد الإنسان عبده ، وإنما يمنع ذلك بتوقيف من الله عز وجل أو من رسوله - صلى الله عليه وسلم - . وأرى أن يعتق كل ذي رحم محرم ، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=101443 "من ملك ذا رحم محرم فهو حر" ذكره 
 nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي   nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي   .  
[ ص: 3813 ]