الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        [ ص: 3815 ] فصل [في صحة العتق في شراء البنت]

                                                                                                                                                                                        العتق يصح في شراء البنت ، ولا تعتق إذا كان على خيار البائع .

                                                                                                                                                                                        واختلف إذا كان الشراء على خيار المشتري فقال ابن القاسم : لا يعتق وإذا كان الخيار للبائع أبين .

                                                                                                                                                                                        وقال ابن حبيب : أستحسن إذا كان الخيار للمشتري أن يعتق قال : وقد سمعت من أرضى يقوله والقول الأول أبين; لأنه باق على ملك بائعه وخيار المشتري لا ينقل ملك البائع .

                                                                                                                                                                                        ولم يختلف المذهب فيمن قال لعبده : أنت حر إن شئت . أن له أن يرق نفسه ولا يختار الحرية ، فهو فيمن لا يملك ذلك إلا بغرم ثمن أحرى .

                                                                                                                                                                                        قال محمد : وليس بيع الخيار في الأمة بيعا أفسخ به النكاح إذا اشتراها زوجها ، ولا أحل به الأخت ، ولا أعتق به على ذوي القرابة .

                                                                                                                                                                                        وقال ابن القاسم في كتاب ابن حبيب فيمن اشترى أباه شراء حراما : لم يفسخ وقد عتق عليه ساعتئذ كما لو ابتدأ عتق عبد ابتاعه بيعا فاسدا .

                                                                                                                                                                                        وقال ابن الماجشون في كتاب ابن سحنون فيمن اشترى أباه على عهدة [ ص: 3816 ] الإسلام : فهو حر بنفس العقد ولا عهدة فيه ، وكذلك إذا أصدق امرأته أباها على العهدة أنه حر إذا قبلته . وكذلك لو حلف بعتق أبيه إن ابتاعه فابتاعه على العهدة أنه حر ولا عهدة فيه .

                                                                                                                                                                                        ومحمل قول ابن القاسم في البيع الفاسد على أنه مختلف في فساده ، فإن كان مجمعا عليه لم يعتق إذا كان في يد بائعه; لأن المجمع على فساده لا ينقل ملكا ولا ضمانا ، وليس كذلك إذا أعتقه المشتري; لأن البائع سلطه على إيقاع العتق فأوقعه وهذا لم يوقع عتقا وإنما يقع حكما إذا ملكه وهو لم يملكه بهذا الشراء .

                                                                                                                                                                                        قال ابن القاسم في العتبية : وإذا اشترى أباه فحبسه البائع للثمن فهلك فهو حر بالعقد في جراحه وميراثه وأحكامه وضمانه من الولد .

                                                                                                                                                                                        وأما إذا اشتراه على العهدة فهو حر بنفس الشراء; لأنه بيع صحيح .

                                                                                                                                                                                        ويختلف في قيامه لما يظهر من العيب في الأيام الثلاثة أو في السنة .

                                                                                                                                                                                        وقد اختلف فيمن اشترى على العهدة فأعتق قبل انقضاء العهدة ، فقيل : العتق ماض وله القيام بالعيب إن ظهر في الأيام الثلاثة ، وإذا كان له القيام إذا أعتق ابتداء فهو في العتق بالحكم إذا لم يعتقه هو أبين ، ولو اشتراه على أنه على ملك البائع حتى يختبره في عهدة الثلاث لم يعتق حتى تظهر سلامته .

                                                                                                                                                                                        وأما عهدة السنة فله أن يقوم بها; لأن العتق يصح مع بقائه على حقه [ ص: 3817 ] فيها ولو اشتراه على أنه يوقف حتى يختبره في السنة لم يجز البيع .

                                                                                                                                                                                        ولا يعتق ذوو المحارم من الرضاع; لأن الحديث فيمن ملك ذا رحم محرم وليس المحرم بالرضاع ذا رحم ، وإذا اشترى أمة حاملا منه أعتق عليه ما في بطنها . واختلف في الأم هل تكون أم ولد ؟

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية