صفحة جزء
باب فيمن يجوز له أخذ الزكاة

[ ص: 965 ] أوجب الله تعالى في كتابه الزكاة لثمانية أصناف : الفقراء ، والمساكين ، والعاملين عليها ، والمؤلفة قلوبهم ، وفي الرقاب ، والغارمين ، وفي سبيل الله ، وابن السبيل .

فأما الفقير فتعطى بثلاثة شروط وهي : أن يكون حرا ، مسلما ، ممن لا تلزم المزكي نفقته . فإن أعطى عبدا ، أو أم ولد ، أو مدبرا ، أو معتقا إلى أجل ، أو معتقا بعضه- لم يجزئه إذا كان عالما ؛ لأن هؤلاء وإن كانوا فقراء في معنى الموسر ؛ لأن نفقتهم على من له الرق فيهم ، فإن عجز عن الإنفاق عليهم ؛ بيع هذا ، وعجل عتق الآخر . وإن أعطى كافرا وهو عالم ؛ لم تجزئه لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ : "أعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم ، وترد في فقرائهم" . فاقتصر في ردها على المسلمين . وإن أعطاها لغني ، أو عبد ، أو نصراني وهو عالم- لم تجزئه ، وإن لم يعلم وكانت قائمة بأيديهم ؛ انتزعت منهم ، وصرفت لمن يستحقها . وإن أكلوها غرموها على المستحسن من القول ؛ لأنهم صانوا بها أموالهم ، وإن هلكت بأمر من الله ، وكانوا غروا من أنفسهم - غرموها ، وإن لم يغروا ؛ لم يغرموها ، [ ص: 966 ] ويختلف فيمن كان وجبت عليه ؛ هل يغرمها ؟ وكذلك الإمام ، أو من جعل إليه تفريقها . وحكم مخرج الزكاة إذا أخطأ ، حكم الوكيل يخطئ فيما وكل عليه ؛ لأنه بنفس إخراجها وتميزها من جملة ماله ؛ بريء منها إن ضاعت . ولا يجزئه أن يعطيها من تلزمه نفقته ، من زوجة ، أو ولد ، أو والد ؛ لأن منفعتها عائدة عليه .

واختلف إذا أعطت الزوجة زكاتها لزوجها ، فمنع من ذلك في المدونة .

وذكر أبو الحسن ابن القصار عن بعض شيوخه ، أن ذلك على وجه الكراهية ، فإن فعلت أجزأها . وقال ابن حبيب : إن كان يستعين بما تعطيه في النفقة عليها ؛ لم تجزئها ، وإن كان بيده ما ينفق عليها منه وهو فقير ، ويصرف ما تعطيه في كسوته ومصلحته ؛ أجزأها .

قال الشيخ - رضي الله عنه - : وإن أعطى أحد الزوجين الآخر ما يقضي منه دينا ؛ جاز ؛ لأن منفعة ذلك لا تعود على المعطي .

واختلف إذا أعطى رجل زكاته من لا تلزمه نفقته من أقاربه ؛ فكره مالك ذلك في المدونة خوفا أن يحمدوه عليها . وذكر مطرف عنه في كتاب ابن حبيب أنه قال : لا بأس بذلك . [ ص: 967 ]

قال : وحضرت مالكا يعطي زكاته قرابته . قال الواقدي : قال مالك : أفضل من وضعت زكاتك فيه قرابتك الذين لا تعول . وهذا أحسن لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لزوجة عبد الله بن مسعود : "لك أجران : أجر القرابة ، وأجر الصدقة" .

التالي السابق


الخدمات العلمية