صفحة جزء
كتاب الحج الثاني

النسخ المقابل عليها

1 - (ب) نسخة برلين رقم (3144)

2 - (ق 5) نسخة القرويين رقم (368/ 3) [ ص: 1202 ]

[ ص: 1203 ] وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم

كتاب الحج الثاني

باب في المبيت ليلة عرفة ، أو ليالي منى ، أو غيرها ، وذكر أيام الحج ، وموضع الوقوف بعرفة ، وخطب الحج ، ومتى يقطع التلبية

ومن المدونة قال مالك : يكره أن يدع الرجل المبيت بمنى ليلة عرفة ، كما يكره أن يبيت ليلة من ليالي منى إلا بمنى ، وعليه الدم إن فعل ، وإن ترك المبيت ليلة عرفة لم يكن عليه دم . فلم ير في الليلة الأولى دما ؛ لأن مبيت تلك الليلة ليس لأمر يفعل فيها ولا في غدها ، وإنما هي جواز لعرفة .

وأيام الحج فيما بعد ؛ وهي خمسة : يوم عرفة ويوم النحر وأيام الرمي الثلاثة .

ويستحب أن يكون يوم التروية -وهو اليوم الثامن- بمنى يخرج من مكة إلى منى بقدر ما إذا بلغ منى صلى بها الظهر ، ثم يغدو من منى بعد طلوع الشمس ؛ لحديث جابر - رضي الله عنه - ، قال : "لما كان يوم التروية ركب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى منى وتوجه الناس معه فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح" . [ ص: 1204 ]

أخرجه مسلم . وكره مالك أن يقدم الناس إلى منى قبل يوم التروية ، وإلى عرفة قبل يوم عرفة .

واختلف في تقدمة الأثقال ، وكره ذلك مالك حماية أن يتقدم الناس إلى منى قبل يوم التروية بأنفسهم ، ولأنه لا بد أن يكون معها من يصونها . وأجازه أشهب في المجموعة . وكره مالك في البنيان الذي أحدث في منى ، قال في كتاب محمد : لأنه يضيق على الناس .

وكره بنيان مسجد عرفة ، قال : وإنما أحدث بعد بني هاشم بعشر سنين .

وقيل في يوم التروية : إنما سمي بذلك لأن قريشا كانت تحمل الماء من مكة إلى منى لحاج العرب يسقونهم مع الزاد ، فقيل : روي الحاج . [ ص: 1205 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية