نحن قتلنا سيد الخزرج.
والقصة مشهورة (و) العاشر (أن يتقي) في بوله (الموضع الصلب) لئلا يرد عليه (و) الحادي عشر أن يتقي (مهاب الرياح في البول) خاصة (استنزاها من رشاشه) ولما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: استنزهوا من البول، فإن عامة عذاب القبر منه. قال ابن الحاج في المدخل: ويلحق به النهي عن البول في المراحيض التي تبنى في الربوعات بالديار المصرية; لأنهم يعملون السراب متسعا والمراحيض كلها منفذة إليه فيتسع فيه الهواء; لأنه يدخل إليه من بعض المراحيض ويخرج من الأخرى، فالذي يخرج منها هو موضع مهاب الرياح، من يبول فيه يرجع إلى بدنه وثوبه فينبغي أن يمنع، ومن اضطر إلى ذلك ينبغي أن يبول في وعاء، ثم يفرغه في المرحاض فيسلم من النجاسة، وهذا بين (و) الثاني عشر (أن يتكئ في جلوسه على الرجل اليسرى) ويقيم عرقوب رجله اليمنى مع التوكؤ على ركبته اليسرى، فإن هذه الصفات أسرع لخروج الحدث، وقد روى سراقة بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: علمنا إذا أتينا الخلاء أن نتوكأ على اليسرى (و) الثالث عشر (إن كان في بنيان يقدم الرجل اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج) على العكس من دخول المسجد والخروج منه ولا يعتبر ذلك في الصحراء. قال الرافعي: اختلف فيه كلام الأصحاب والذي في الوسيط يقتضي الاختصاص بالبنيان، لكن الأكثرون على أنه لا يختص (و) الرابع عشر (أن لا يبول قائما، كما قالت عائشة رضي الله عنها: من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه) قال العراقي: أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه، قال الترمذي: هو أحسن شيء في هذا الباب وأصح ; أي لم يكن مواظبا على ذلك بل كان يتفق منه أحيانا فلم تطلع عليه عائشة رضي الله عنها ولذا أنكرت .