إنما تنازع العلماء في  
[ ص: 435 ] مسائل : مثل 
إذا فعل الإمام ما يبطل الصلاة في مذهب المأموم دون مذهب الإمام ، مثل من يوجب البسملة إذا صلى خلف من لا يقرؤها ، ومن يتوضأ من الدم والرعاف والقيء ، إذا صلى خلف من احتجم أو رعف ولم يتوضأ لأن ذلك مذهبه ، ونحو هذه المسائل . فهذه فيها قولان . 
ومع هذا فالصحيح الذي عليه جمهور الفقهاء أن صلاة المأموم صحيحة ، لأن ما فعله الإمام إن كان صوابا فقد أحسن ، وإن كان خطأ فقد غفر الله له خطأه ، كما قال : 
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا  [البقرة :286] . والمأموم يعلم أنه متأول في ذلك ، ليس هو متعمدا لذلك ، فتكون صلاته صحيحة . 
وفي صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=650653«يصلون لكم ، فإن أصابوا فلكم ولهم ، وإن أخطأوا فلكم وعليهم » . وما زال الصحابة والسلف يصلي بعضهم خلف بعض مع تنازعهم في المذاهب .