إنما تنازع العلماء في
[ ص: 435 ] مسائل : مثل
nindex.php?page=treesubj&link=24994إذا فعل الإمام ما يبطل الصلاة في مذهب المأموم دون مذهب الإمام ، مثل من يوجب البسملة إذا صلى خلف من لا يقرؤها ، ومن يتوضأ من الدم والرعاف والقيء ، إذا صلى خلف من احتجم أو رعف ولم يتوضأ لأن ذلك مذهبه ، ونحو هذه المسائل . فهذه فيها قولان .
ومع هذا فالصحيح الذي عليه جمهور الفقهاء أن صلاة المأموم صحيحة ، لأن ما فعله الإمام إن كان صوابا فقد أحسن ، وإن كان خطأ فقد غفر الله له خطأه ، كما قال :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=286ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا [البقرة :286] . والمأموم يعلم أنه متأول في ذلك ، ليس هو متعمدا لذلك ، فتكون صلاته صحيحة .
وفي صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=650653«يصلون لكم ، فإن أصابوا فلكم ولهم ، وإن أخطأوا فلكم وعليهم » . وما زال الصحابة والسلف يصلي بعضهم خلف بعض مع تنازعهم في المذاهب .
إِنَّمَا تَنَازَعَ الْعُلَمَاءُ فِي
[ ص: 435 ] مَسَائِلَ : مِثْلَ
nindex.php?page=treesubj&link=24994إِذَا فَعَلَ الْإِمَامُ مَا يُبْطِلُ الصَّلَاةَ فِي مَذْهَبِ الْمَأْمُومِ دُونَ مَذْهَبِ الْإِمَامِ ، مِثْلَ مَنْ يُوجِبُ الْبَسْمَلَةَ إِذَا صَلَّى خَلْفَ مَنْ لَا يَقْرَؤُهَا ، وَمَنْ يَتَوَضَّأُ مِنَ الدَّمِ وَالرُّعَافِ وَالْقَيْءِ ، إِذَا صَلَّى خَلْفَ مَنِ احْتَجَمَ أَوْ رُعِفَ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ لِأَنَّ ذَلِكَ مَذْهَبُهُ ، وَنَحْوَ هَذِهِ الْمَسَائِلِ . فَهَذِهِ فِيهَا قَوْلَانِ .
وَمَعَ هَذَا فَالصَّحِيحُ الَّذِي عَلَيْهِ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ أَنَّ صَلَاةَ الْمَأْمُومِ صَحِيحَةٌ ، لِأَنَّ مَا فَعَلَهُ الْإِمَامُ إِنْ كَانَ صَوَابًا فَقَدْ أَحْسَنَ ، وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ خَطَأَهُ ، كَمَا قَالَ :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=286رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [الْبَقَرَةِ :286] . وَالْمَأْمُومُ يَعْلَمُ أَنَّهُ مُتَأَوِّلٌ فِي ذَلِكَ ، لَيْسَ هُوَ مُتَعَمِّدًا لِذَلِكَ ، فَتَكُونُ صَلَاتُهُ صَحِيحَةً .
وَفِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=650653«يُصَلُّونَ لَكُمْ ، فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ وَلَهُمْ ، وَإِنْ أَخْطَأُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ » . وَمَا زَالَ الصَّحَابَةُ وَالسَّلَفُ يُصَلِّي بَعْضُهُمْ خَلْفَ بَعْضٍ مَعَ تَنَازُعِهِمْ فِي الْمَذَاهِبِ .