[ ص: 359 ] ما يلحق من النسب 
* مسألة: في 
رجل اشترى جارية ومعها ولد صغير، فأقامت مدة، ثم اعترفت أن الولد من البائع، هل يقبل قولها ويكون ولده أم لا؟ 
الجواب: لا يقبل مجرد قولها على البائع، بل القول قوله مع يمينه أنه لم يطأها وليس هو ولده، وإذا حلف كان للمشتري ليس قافة، والله أعلم. 
* * *