صفحة جزء
[ ص: 359 ] ما يلحق من النسب

* مسألة: في رجل اشترى جارية ومعها ولد صغير، فأقامت مدة، ثم اعترفت أن الولد من البائع، هل يقبل قولها ويكون ولده أم لا؟

الجواب: لا يقبل مجرد قولها على البائع، بل القول قوله مع يمينه أنه لم يطأها وليس هو ولده، وإذا حلف كان للمشتري ليس قافة، والله أعلم.

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية