[ ص: 359 ] ما يلحق من النسب 
* مسألة: في رجل اشترى جارية ومعها ولد صغير، فأقامت مدة، ثم اعترفت أن الولد من البائع،  هل يقبل قولها ويكون ولده أم لا؟ 
الجواب: لا يقبل مجرد قولها على البائع، بل القول قوله مع يمينه أنه لم يطأها وليس هو ولده، وإذا حلف كان للمشتري ليس قافة، والله أعلم. 
* * * 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					