غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب

السفاريني - محمد بن أحمد بن سالم السفاريني

صفحة جزء
مطلب : في حكم بيع سباع البهائم وجوارح الطير .

( تنبيهات ) :

( الأول ) : يجوز بيع سباع بهائم وجوارح طير يصلحان لصيد إذا كانت معلمة ، أو لم تكن ولكن تقبل التعليم وولده وفرخه وبيضه لاستفراخه لا بيع كلب ، ولو مباح الاقتناء ، ومن قتله ، وهو معلم أساء ; لأنه فعل محرما ولا غرم عليه ; لأن الكلب لا يملك ، وأما إذا أتلف نحو الباشق ، والبازي ، والفهد ، فإنه يغرم قيمته لإباحة اقتنائها لغير حاجة ، أو ضرورة ، وأما الكلب فلا يباح اقتناؤه لغير حاجة .

والقاعدة حل بيع ما فيه منفعة مباحة لغير حاجة أو ضرورة فخرج بقيد ما فيه منفعة ما لا منفعة فيه أصلا كالحشرات وبمباحة ما فيه منفعة محرمة كالخمر ، وما فيه منفعة مباحة للحاجة كالكلب ، وما فيه منفعة تباح للضرورة كالميتة في حال المخمصة ، والخمر لدفع ما غص به .

التالي السابق


الخدمات العلمية