غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب

السفاريني - محمد بن أحمد بن سالم السفاريني

صفحة جزء
مطلب : يكره اتخاذ الخاتم من نحاس ورصاص وحديد : ويكره من صفر رصاص حديدهم ويحرم للذكران خاتم عسجد ( ويكره ) تنزيها في الأصح للرجل والمرأة اتخاذ خاتم ( من صفر ) بضم الصاد المهملة كقفل نوع من النحاس ، وصانعه يقال له : الصفار كما في القاموس . وقال في المطلع : الصفر ضرب من النحاس ، وقيل : ما صفر منه ، والصفر لغة فيه عن أبي عبيد وحده ، والضم أجود ، ونفى بعضهم الكسر . انتهى .

ومراد الناظم يكره اتخاذ الخاتم من نحاس .

وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث بريدة قال لرجل لبس خاتما من صفر { أجد منك ريح الأصنام } احتج به الإمام رضي الله عنه كما في الفروع .

وكذا يكره الخاتم أيضا من ( رصاص ) بفتح الراء معروف القطعة منه رصاصة .

قال في القاموس : الرصاص كسحاب : معروف ولا يكسر ضربان ، أسود ، وهو الأسرب والأبار ، وأبيض وهو القلعي . انتهى .

[ ص: 293 ] ويكره أيضا اتخاذ الخاتم من ( حديدهم ) يعني من الحديد ، وهو معدن معروف قال في الفروع : يكره للرجل والمرأة خاتم حديد وصفر ونحاس ورصاص ، نص عليه في رواية جماعة .

ونقل مهنا عنه رضي الله عنه أكره خاتم الحديد ; لأنه حلية أهل النار .

وسأله الأثرم عن خاتم الحديد فذكر خبر عمرو بن شعيب { أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل هذه حلية أهل النار } وابن مسعود قال : لبسة أهل النار .

وابن عمر رضي الله عنهم قال : ما طهرت كف فيها خاتم من حديد .

وروى الإمام أحمد رضي الله عنه في المسند حدثنا يحيى عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده { أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على بعض أصحابه خاتما من ذهب فأعرض عنه فألقاه واتخذ خاتما من حديد ، فقال : هذا شر هذا حلية أهل النار ، فألقاه واتخذ خاتما من ورق فسكت عنه } حديث حسن ورواه الإمام من طريق أخرى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولم يقل فيه { حلية أهل النار } .

وفي فتاوى ابن الزاغوني : الدملوج الحديد والخاتم الحديد نهى الشرع عنهما فيروى عن النبي صلى الله عليه وسلم { من علق عليه تميمة أو حديدة فقد أشرك } كذا قال .

وأجاب أبو الخطاب : يجوز دملوج من حديد ، فيتوجه مثله الخاتم ونحوه وفاقا للشافعية .

ونقل أبو طالب الرصاص لا أعلم فيه شيئا وله رائحة .

قال ذلك في الفروع والمعتمد كما في الإقناع وغيره كراهة ذلك حتى الدملوج والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية