غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب

السفاريني - محمد بن أحمد بن سالم السفاريني

صفحة جزء
مطلب : في أشياء تباح في المسجد .

( التاسع ) : في أشياء تباح في المسجد غير ما قدمنا ذكره : يباح فيه الوضوء والغسل بلا ضرر إلا أن يحصل معه بصاق أو مخاط .

ويباح غلق أبوابه في غير أوقات الصلوات لئلا يدخله من يكره دخوله إليه .

ويباح الأكل فيه والاستلقاء فيه لمن له سراويل .

ففي الصحيحين عن عباد بن تميم عن عمه { أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى } قال المروذي : سألت أبا عبد الله الرجل يستلقي ويضع إحدى رجليه على الأخرى ؟ قال : ليس به بأس قد روي . قال الحافظ ابن الجوزي : لا بأس به إلا أن لا يكون له سراويل .

وعن عبد الله بن الحارث رضي الله عنه قال : { كنا نأكل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد الخبز واللحم } . رواه ابن ماجه .

قال في الإقناع : ويباح اتخاذ المحراب في المسجد وفي المنزل .

قال في الآداب الكبرى : قال بعضهم : ويباح اتخاذ المحراب .

نص عليه .

وقدم في الآداب أنه يستحب اتخاذ المحراب فيه وفي المنزل .

قال الشيخ وجيه الدين : بناء المساجد والجامع من فروض الكفايات .

قال ابن عقيل : ينبغي اتخاذ المحراب فيه ليستدل به الجاهل ، وقطع به ابن الجوزي ، وأومأ إليه الإمام أحمد رضي الله عنه والله تعالى أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية