صفحة جزء
المسألة الثانية عشرة : قوله تعالى { وفي الرقاب } : وفيه قولان : أحدها : أنهم المكاتبون ; قاله علي ، والشافعي ، وأبو حنيفة ، وجماعة .

الثاني : أنه العتق ، وذلك بأن يبتاع الإمام رقيقا فيعتقهم ، ويكون ولاؤهم لجميع المسلمين ; قاله ابن عمر .

وعن مالك أربع روايات : [ ص: 531 ]

إحداها : أنه لا يتعين مكاتبا ، ولا في آخر نجم من نجومه ، ولو خرج به حرا .

وقد قال مرة : فلمن يكون الولاء ؟ وقال آخرا : ما يعجبني ذلك ، وما بلغني أن أبا بكر ولا عمر ولا عثمان فعلوا ذلك .

الثانية : روى عنه مطرف أنه يعطى المكاتبون .

الثالثة : قال : يشتري من زكاته رقبة فيعتقها ، يكون ولاؤها لجميع المسلمين .

الرابعة : قال مالك : لا آمر أحدا أن يشتري رقبة من زكاة ماله فيعتقها .

وبه قال الشافعي وأبو حنيفة .

والصحيح أنه شراء الرقاب وعتقها ، كذلك هو ظاهر القرآن ; فإن الله حيث ذكر الرقبة في كتابه إنما هو العتق ، ولو أراد المكاتبين لذكرهم باسمهم الأخص ، فلما عدل إلى الرقبة دل على أنه أراد العتق .

وتحقيقه أن المكاتب قد دخل في جملة الغارمين بما عليه من دين الكتابة ، فلا يدخل في الرقاب ، وربما دخل في المكاتب بالعموم ، ولكن في آخر نجم يعتق به ، ويكون ولاؤه لسيده ، ولا حرج على معطي الصدقة في ذلك ; فإن تخليصه من الرق ، وفكه من حبس الملك هو المقصود ، ولا يتأتى عن الولاء ; فإن الغرض تخليص المكاتب من الرق ، وفكه من حبس الملك هو المقصود ، وكذلك قال مالك في كتاب محمد .

التالي السابق


الخدمات العلمية