المسألة الخامسة : قوله تعالى : 
  { ثم محلها إلى البيت العتيق   }   : 
يريد أنها تنتهي إلى 
البيت العتيق  ، وهو الطواف ; وهذا قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : إن الحج كله في كتاب الله ، يعني أن شعائر الحج كلها تنتهي إلى الطواف 
بالبيت    . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء    : تنتهي إلى 
مكة  ، هذا عموم لا يفيد شيئا فإنه قد صرح بذكر 
البيت  ، فلا معنى لإلغائه ، وكذلك قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    : إنه إلى الحل والحرم ، وهذا إنما بنوه على أن الشعائر هي البدن ، ولا بد فيها من الجمع بين الحل والحرم ، ولا وجه لتخصيص الشعائر مع عمومها .