صفحة جزء
المسألة الثانية : قوله تعالى : { فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم } فكان النبي صلى الله عليه وسلم بالخيار إن شاء أذن له إذا رأى ذلك ضرورة للمستأذن ، ولم ير فيه مضرة على الجماعة ، أذن بنظر ، أو منع بنظر .

وقد روى مكحول أن الرجل يوم الجمعة إذا رعف أو أحدث يجعل يده على أنفه ، ويشير إلى الإمام فيشير له الإمام بيده أن اخرج .

وقال ابن سيرين : كانوا يستأذنون الإمام وهو على المنبر ، فلما كثر ذلك قال زياد : من جعل يده على أنفه فليخرج دون إذن . وقد كان هذا بالمدينة ، حتى إن سهيل بن أبي صالح رعف يوما في الجمعة فاستأذن الإمام ، ولكن الأمر كما بينا من أنه لا يحتاج إليه ، إذ لا إذن فيه ، ولا خيرة ولا مشيئة تتعلق به ; وإنما هو أمر صاحبه مؤتمن عليه ، فيخرج إذا شاء ، ويجلس إذا شاء .

التالي السابق


الخدمات العلمية