المسألة الخامسة هذه الآية أصل في وجوب 
النفقة للولد على الوالد دون الأم ، خلافا 
لمحمد بن المواز    ; إذ يقول : إنها على الأبوين على قدر الميراث ، وبيانها في مسائل الفقه والخلافيات ، ولعل 
محمدا   أراد أنها على الأم عند عدم الأب . وفي 
 nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري  ، { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=22425عن النبي صلى الله عليه وسلم : تقول لك المرأة أنفق علي وإلا طلقني ، ويقول العبد : أنفق علي واستعملني ، ويقول لك ابنك : أنفق علي إلى من تكلني ؟ فقد تعاضد القرآن والسنة وتواردا في مشرعة واحدة   } . والحمد لله .