صفحة جزء
المسألة الثانية : حسنة ، وهي أن شهادة العدو على عدوه لا تجوز ، لقوله تعالى : { قد بدت [ ص: 388 ] البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر } وبذلك قال أهل المدينة وأهل الحجاز . وقال أبو حنيفة : تجوز شهادة العدو على عدوه ، والاعتراضات والانفصالات قد مهدناها في مسائل الخلاف .

التالي السابق


الخدمات العلمية